فتوى مجلس الدولة: الشركات السياحية ملزمة بسداد نسبة 1% لصندوق إعانات الطوارئ للعمال

كتب: أشرف زهران

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع إحدى الشركات السياحية لأحكام قانون إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الصادر بالقانون رقم (156) لسنة 2002، وإلزامها بسداد نسبة (1%) المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون.

وأكدت الفتوى، أن المُشرع أنشأ صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالقانون رقم (156) لسنة 2002، ناصًّا على تمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة وتبعيته لوزير القوى العاملة والهجرة، بغرض تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًّا أو جزئيًّا أو يخفض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية، وجعل من بين موارد تمويله نسبة (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم بسدادها إلى الصندوق تلك المنشآت.

وأضافت الفتوى ، أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الإعانة المقررة بهذا القانون حسبما ورد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية هى واقعة توقف صرف أجر العامل، شريطة ألا يكون هذا التوقف منشئًا لاستحقاق إعانة البطالة المقررة طبقًا لقانون التأمين الاجتماعى، بما مؤداه أن المشرع بإنشائه صندوق إعانات الطوارئ للعمال يكون قد نظّم وضعًا تكافليًّا موازيًا لتأمين البطالة المقرر بقانون التأمين الاجتماعى، قاصدًا تدعيم الحماية التأمينية للعامل إذا ما حُرِم مورد رزقه لتوقف صرف أجره بسبب غلق المنشأة التى يعمل بها أو تخفيض عدد عمالها المؤمن عليهم مع استمرار قيام رابطة العمل قانونًا.

ورأت الفتوى ، ولما كانت أن إحدي الشركات السياحية، شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ويعمل بها أكثر من ثلاثين عاملا وتلك العمالة مؤمن عليهم لديها، فمن ثم تلتزم بسداد نسبة (1%) من الأجور الأساسية للعاملين المؤمن عليهم لديها نفاذًا لأحكام القانون رقم (156) لسنة 2002 المشار إليه.

زر الذهاب إلى الأعلى