غدًا.. (الدستورية العليا) تنظر 6 دعاوى قضائية.. تعرف عليها
كتب: عبدالعال فتحي
تختص المحكمة الدستورية العليا بدورٍ كبيرٍ في متابعة التشريعات الصادرة، وتعمل على إقرار ما هو منسجم منها مع الدستور المصري، وإلغاء ما هو مخالف له، مما يجعل القضاء قادرًا على إصدار أحكامه بعدالة ونزاهة؛ كونها تستند على أساس قانوني صحيح، ولما للمحكمة الدستورية من الاختصاص بنظر الدعاوى المتعلقة بعدم دستورية بعض مواد القانون، فإننا نعرض خلال التقرير التالي الدعاوى المختلفة التي تنظرها غدًا الأحد، الموافق 14 فبراير، هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.
أولًا: نظر دعوى عدم دستورية عقوبة إقامة مبانٍ على الأراضي الزراعية
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (156) الفقرة الأولى من القانون (116) لسنة (1983) المعدلة بالقانون (7) لسنة (2018) قانون الزراعة، فيما تضمنته من عقوبة إقامة مبانٍ، أو منشآت في الأراضي الزراعية.
وتنص المادة (152) من القانون على أن (يحظر إقامة أية مبانٍ، أو منشآت في الأراضي الزراعية، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر: أ-الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى (1) ديسمبر (1981)، مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون، اعتبارًا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
ب- الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
ج- الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
د- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
ه- الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنًا خاصًا به، أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفًا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبانٍ، أو منشآت، أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
ثانيًا: نظر دعوى عدم دستورية إثبات الزنا
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (276) من قانون العقوبات بشأن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا، وهي القبض عليه حين تلبسه بالفعل، أو اعترافه، أو وجود مكاتيب، أو أوراق أخرى مكتوبة منه.
وتنص المادة (273) من قانون العقوبات على أنه (لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة (277) لا تسمع دعواه عليها)، وأما المادة (274) من ذات القانون تنص على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت).
ونصت المادة (275) من ذات القانون على أن (يعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة).
ثالثًا: الفصل في دستورية معاش أعضاء الحكومة والبرلمان
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدًا الأحد، موعدًا لنظر دعوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية المادة الرابعة مكرر من القانون (28) لسنة (2018) بشأن تحديد مرتبات كبار موظفي الدولة فيما تضمنته من النص على (ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليًا أحد المناصب المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة).
ونصت المادة الرابعة مكررًا على أن (تستحق الفئات المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون معاشًا شهريًّا يعادل (80%) من راتب، أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا يُنتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة فقط، وفى حال وفاة صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاشه، وذلك وفقًا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقًا لأحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب أي قانون آخر، ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليًّا أحد المناصب المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون.
وجاء في المادة الثانية: أن يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريًّا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وهما متساويان في الحقوق والمزايا الأخرى، وأضافت المادة الثالثة: أن يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين مرتبًا شهريًّا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
ونصت المادة الرابعة: أن يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبًا شهريًّا يعادل صافيه (90%) من الحد الأقصى للأجور.
رابعًا: نظر عدم دستورية عقوبات مواد البلطجة
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (375 مكرر)، والمادة (375 مكررًا) (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة (2011)، والمعروفة بـ(مواد البلطجة).
نصت المادة (375 مكررًا) على أنه (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه، أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه، أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه.
وكذلك استعراض القوة لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
خامسًا: نظر عدم دستورية الحد الأقصى لزيادة المعاشات
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة غدًا الأحد، لنظر (13) دعوى مطالبة بعدم دستورية الفقرة (ج) من المادة الأولى من القانون رقم (74) لسنة (2019)، بشأن زيادة المعاشات فيما تضمنته من النص على حد أقصى للزيادات المقررة على المعاشات، للخاضعين لأحكام القانون رقم (79) لسنة (1975) بشأن التأمين الاجتماعي.
وجاءت المادة الأولى من القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب، على زيادة بنسبة (15 %) اعتبارًا من الأول من يوليو (2019) للمعاشات المستحقة قبل ذلك التاريخ، والمقررة بأحكام القوانين رقم (71) لسنة (1964) بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، والتأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة (1975)، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج، والقانون رقم (93) لسنة (1980) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة (1975)، وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل.
سادسًا: دعوى عدم دستورية قواعد فحص إقرارات الضريبة على الدخل
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة (94) من القانون رقم (91) لسنة (2005) بشأن الضريبة على الدخل والخاصة بقواعد لفحص الإقرارات الضريبية للممولين.
نصت المادة (94) من القانون رقم (91) لسنة (2005) على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويًا من خلال عينة يصدر بقواعد، ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة، وتضمن قانون الضريبة على الدخل بأن (تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر، أو خارجها إذا كانت مصر مركزاً لنشاطهم التجاري، أو الصناعي أو المهني، كما تسري الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر).