عُرف غير قانوني
بقلم: أ. محمد محمود وهبه
بداية وقبل أن نطرق باب مشكلة تواكب وتعاصر حياتنا وحتى أخرج ما في جوفِ علينا معرفة أن العرف هو مصدر من مصادر القانون وهو عبارة عن قواعد لم تفرضها السلطة التشريعية إلا أنها ناتجة عن ممارسة عامة وطويلة في المجتمع ولكن يفترض علينا إن كان هناك عرف لمعالجة النقص في حياتنا لكن يفترض ان يكون موافق لقواعد القانون ومبادئ العدالة العامة.
لذا واجب على العرف العمل على حمايه الأفراد (الحماية الجسدية والمال والحقوق بشكل عام كالحرية الخ . . . ).
أما ما يحدث في الواقع من قبل عدم تفعيل لبعض النصوص القانونية أو صنع عرف غير قانوني هو قلب لحقيقه الأمر أو خلق قانون غير عادل إطلاقا وهو عرف يدعو إلى الاشمئزاز في دولة قانونية فهو عرف تم صنعه من قبل أفراد غير مدركين لأثره على المجتمع من أجل مصالح خاصه تتمثل في مقابل مادي أو سمو المركز القانوني الخاص بهم بل الأكثر إن هناك من يساعد على تطبيقه لعدم معرفته بالقانون لذا يجب العمل على تطبيق القانون والعدالة وليس العكس من تعسف من قبل رجال القانون من رجال ضبط قضائي وغيرهم من رجال القضاء وعدم وجود المعرفة القانونية من قبل المحامين والموكلين بالدفاع عن أصحاب الحقوق ولهذا نرى أن الكثير والكثير من احكام الدرجة الأول والثانية يتم نقضها من قبل محكمة النقض محكمة القانون، كأخذ تحريات الشرطة كدليل ! واعتراف المتهم بالتحقيق دون وجود محام ! والإكراه المعنوي في التحقيق!.
بل الصفعة الأشد الذي تركها هذا العرف الغير قانوني الغير عادل على وجه المجتمع بأكمله هو أنه همش النصوص التي من شأنها إرجاع المركز القانوني والحقوق لأصحابها وهي عدم تنفيذ أحكام القضاء لذا فرضٌ علينا أن نواجه أنفسنا بأخطائنا لنعرف من أين نبدأ.
الحل من وجهة نظر الكاتب:
هو العلم والمعرفة والعلم المقصود في حل المشكلة هو الثقافة القانونية ومعرفه القانون وما جاء به، فقد صدق الله تعالى حين قال في كتابه العزيز:
“اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5) ” (سورة العلق 96)
فدائما فقدان الثقافة القانونية إحدى أسباب ضياع الحقوق الخاصة بجميع الأفراد بل أحد أسباب ضياع حق المجتمع حين تفقدها النيابة العامة ورجال الضبط القضائي يذكر إن الثقافة إحدى العوامل الرئيسية المسؤولة عن الفجوة بين القانون والواقع، لذلك واجب وفرض علينا العمل على تفعيل النصوص القانونية التي تعمل على تفعيل القانون على أرض الواقع.
مثل النص الدستوري في المادة رقم (54)
الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام.
كما نصت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: «يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق».
ونصت المادة 123 من قانون العقوبات على:
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية إيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف (أضيفت بالقانون رقم 123 لسنه 1952).
لذا وجوباً وأنصاف ليس من أجل القضاة أو رجال المحاماة بل لأجل رسالتها العدالة والحقوق وهي أسمى ما يقدم للإنسان.