عين على المستند المزور
بقلم: أشرف الزهوي المحامي
شرع القانون لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور، أن يختصم من بيده ذلك المحرر، ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، يكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة، حتى إذا حكم له بذلك آمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل، وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى، إلا يكون قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء، وإلا تعين على مدعي التزوير، التقرير به في قلم الكتاب طبقا للإجراءات التي رسمها قانون الاثبات في المواد من ٤٩ إلى ٥٨، باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة، لايعدو أن يكون وسيله دفاع في موضوع تلك الدعوى، ولايكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع أن تنظره.
مفاد ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحا لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه في دعوى قضائية لإثبات الحق أو نفيه، فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته في محضر إداري، أو مجرد قيام مدعى التزوير بالدعاء الجنائي بشأنه، طالما أن المحرر المزور لم يقدم إلى المحكمة الجنائية، أو قدم إليها، ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره.
ويثور التساؤل عما إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته، وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالي لايستطيع المدعي عليه في دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعى التزوير. قصر قانون الإثبات الحق في إثبات تزوير المحرر على طريقين، اما بطلب عارض يبدي أثناء الخصومة التي يحتج فيها بالمحرر المزور وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التي تنظرها، أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد بهذا المحرر في دعوى سابقة.