على خلاف ما استقرت عليه الأحكام القضائية.. «استئناف الإسكندرية» تقضي باستحقاق المطلقة خلعا لأجر حضانة الصغير (طالع الحكم كاملا)

كتب: عبدالعال فتحي

أصدرت الدائرة «19» بمحكمة استئناف الإسكندرية، حكماَ في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 123 لسنة 75 قضائية، لصالح المحامي عماد الوزير، برئاسة المستشار محمود عبد الحميد فراج، وعضوية المستشارين إبراهيم إبراهيم نصار، وعبد الرحمن الطحان، وبحضور وكيل النيابة محمد عبد الجليل، وأمانة سر ساهر خيرالله.

قضت فيه باستحقاق المطلقة خلعا لأجر حضانة الصغير علي خلاف ما استقرت عليه استئناف أسرة القاهرة، حيث رسخت فيه لمبدأ أن الاستحقاق يبدأ من تاريخ انتهاء العدة وليس من تاريخ التسوية.

وقائع الحكم

واقعات الدعوي ومستنداتها تتلخص في أن المدعية أقامت دعواها وطلبت في ختامها الحكم علي المدعي عليه بزيادة أجر حضانة الصغير “رامي” ومن تاريخ 31 ديسمبر 2016، وأمره بالأداء في المواعيد وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك علي سند من القول أنها كانت زوجة للمدعي عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 7 ديسمبر 1996، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه الصغيرين “رامي”، 12 سنة، و”خالد”، 18 سنة، وبتاريخ 31 ديسمبر 2016 طلقها خلعاَ.

المدعية تستحق أجر حضانة الصغير إذ أنه عمل يحصل في مصلحة الصغير، وتستحق عنه أجراَ نظير عجزه عن القيام بحقه، وأنه طالبته ودياَ به، فامتنع رغم يساره إذ يعمل بإحدى الجهات المرموقة بمركز دمنهور، ودخله الشهري يقارب 10 آلاف جنيه، مما حدا بها لإقامة دعواها بطلباتها سالفة البيان – وقدمت سنداَ لدعواها حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من قيد طلاقها من المدعي عليه بحكم محكمة تاريخ 31 ديسمبر 2016 وصورة ضوئية من قيد ميلاد الصغير.

حيثيات الحكم

المحكمة في حيثيات الحكم عن موضوع الاستئناف وأسبابه التي تدور حول زيادة أجر الحضانة المفروض بالحكم المستأنف وقدره 50 جنيهاَ، وكانت المستأنفة تنعي علي الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون لقضائه بالفرض من تاريخ التسوية، وكان المقرر أنه إذا كانت الحاضنة هي أن الصغير يستحق أجر الحضانة اعتباراَ من اليوم الثاني لانتهاء نفقة العدة ومن ثم فإن هذا النعي يكون في محله.

فلهذه الأسباب

ووفقا لـ«المحكمة» لما كان من المقرر أن مسألة النفقة المقضي بها متروك أمرها لمحكمة الموضوع تستقيها من ظروف كل دعوي علي حده ولا معقب عليها فيما قضت به متي كان استخلاصها سائغاَ والمنازعة في مبلغ النفقة المفروض، مما تخضع لسلطة تقدير هذه المحكمة وتري بما لها من سلطة تقديرية أن المبلغ المقضي به حسب تقدير محكمة أول درجة لا يتناسب مع كونه مقابلاَ لقيام المستأنفة بحضانة الصغير وخدمته ورعايته ومع يسار المستأنف ضده آخذاَ من مفردات راتبه ومن التحري المرفق بالأوراق ومن ثم تقضي المحكمة تبعاَ لذلك  بتعديل الحكم المستأنف بزيادة أجر الحضانة للصغير والمفروض بالحكم المستأنف ليصير 100 جنيه اعتباراَ من اليوم التالي لانتهاء عدة المستأنفة الحاصل في 31 مارس 2017.

زر الذهاب إلى الأعلى