على الرغم من وجود شاهد واحد فقط.. «استئناف الإسكندرية» تقضي بالتطليق للضرر.. والحيثيات تؤكد: الحكم نفى قاعدة ضرورة وجود شاهدي إثبات لتحقيق الانفصال

كتب: عبدالعال فتحي

أصدرت محكمة استئناف إسكندرية، مأمورية دمنهور، حكماَ في الدعوي المقيدة برقم 1126 لسنة 72 ق، لصالح أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض إبراهيم حمدي حمزة، برئاسة المستشار السيد السيد القاضي، وعضوية المستشارين وائل فاروق، وطارق رضوان، وبحضور وكيل النيابة معتز السباعي، وأمانة سر سامي الشرقاوي.

وقضت فيه المحكمة بالطلاق للضرر لصالح سيدة، وذلك بالاستناد علي شهادة شاهد شخص واحد فقط، وذلك علي الرغم أن من شروط الطلاق للضرر لا بد من شاهدين كما نص القانون.

وقائع الحكم

تتحصل واقعة التداعي في أن المستأنفة سبق وأن عقدت الخصومة ابتداء بالدعوي رقم 1334 لسنة 2014 أسرة كوم حمادة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلبت في ختامها الحكم بتطليق المدعية علي المدعي عليه طلقة بائنة للضرر وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية، وذلك علي سند من القول من أن المدعية زوجة للمدعي عليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت في عصمته إلا أنه أساء عشرتها، وقام بالتعدي عليها بالضرب والسب، مما اضربها بما لا يستطاع دوام العشرة بين أمثالهما وقد طالبته بتطليقها، فرفض مما حدا بها لإقامة دعواها بطلباتها.

وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بجلسة 27 فبراير 2016 برفض الدعوي وألزمت المدعية بالمصاريف، وحيث إن المستأنفة لم ترتضي ذلك الحكم، فأقامت عنه الاستئناف الماثل بصحيفة استوفت شروطها القانونية، وأودعت قلم كتاب المحكمة في 7 أبريل 2016، وأعلنت قانوناَ طلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بتطليق المستأنفة طلقة بائنة للضرر بسبب زواجه من أخري وبدون علمها وأذنها وبسبب تعديه عليها وعدم أمانته عليها نفساَ ومالاَ.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن الاستئناف أقيم في الميعاد مستوفياَ شرائطه القانونية ومن ثم مقبولاَ شكلاَ، وحيث إنه عن موضوع الاستئناف، وهو التطليق للضرر وتعدي المستأنف ضده علي المستأنفة بالضرب والسب وكانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدعوي تأسيساَ علي عدم توافر نصاب بنيتها الشرعية، إذ شهد أحد شاهدي الإثبات بتعدي المستأنف ضده علي المستأنفة بالضرب والسب وشهد الثاني بأنه شاهد عليها أثار الضرب.

وبحسب «المحكمة» لما كان ذلك وكان من المقرر قانوناَ أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في النتيجة التي خلص إليها، ولما كانت المحكمة باطلاعها علي أوراق الدعوي وتحقيقات محكمة أول درجة وأقوال كل من شاهدي الإثبات من قيام المستأنف ضده بالتعدي علي المستأنفة بالضرب والإهانة والسب، وأدي ذلك لكثرة الخلافات بينهما واستحالة دوام العشرة بينهما.

فلهذه الأسباب

ووفقا لـ«المحكمة» لما كانت أقوال الشاهد الأول من شاهدي الإثبات من رؤيته للمستأنف ضده بالتعدي علي المستأنفة بالضرب وإهانة إخوته لها بالسب، مما يستحال معه دوام العشرة بين أمثالهما، لما كان من المقرر في الفقه الحنفي أنه يشترط لقبول الشهادة علي حقوق العباد أن تكون موافقة الدعوي وقد تكون الموافقة تامة بأن تكون ما شهد به الشهود وهو عين ما ادعاه المدعي وقد تكون الموافقة ببعض الدعوي وتسمي موافقة تضمنيه وهي تقبل اتفاقاَ ويأخذ القاضي بما تشهد به الشهود باعتباره القدر الثابت من الدعوي بالبنية ولا تلزم الموافقة في اللفظ بل تكفي الموافقة في المعني والمقصود سواء اتحدت الألفاظ أو تغايرت الأمر الذي يكون معه حكم محكمة أول درجة قد خالف القانون والنظام العام، ويتعين والحال كذلك بإلغائه والقضاء مجدداَ بتطليق المستأنفة علي المستأنف ضده طلقة بائنة.

 

زر الذهاب إلى الأعلى