ماذا قالت «الدستورية العليا» بشأن الطعن على عقود الدولة؟
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، أمس السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الاقتصاد القومي مر بمرحلة دقيقة احتاج فيها إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وحجب كل ما يزعزع الثقة في سلامة البناء الاقتصادي، وضمان احترام الدولة لتعاقداتها، مما حقق حالة الضرورة المبررة لإصدار القرار بقانون المطعون فيه، والذي لم ينطو على أثر رجعي ينال من حجية الأحكام الباتة التي صدرت في شأن تلك التعاقدات، كما لم يصادر حق التقاضي أو يقيده، بل جاء تنظيمًا لهذا الحق من خلال تحديد الفئات أصحاب الحق في الطعن على عقود الدولة، حاصرًا إياهم فيمن لهم حقوق شخصية أو عينية على الأموال محل التعاقد، وأطراف تلك العقود، وأضاف المواطن إلى تلك الفئات، حالة صدور حكم بات بإدانة أحد أطراف العقد في جريمة من جرائم العدوان على المال العام، إذا ما أبرم العقد استنادًا إليها، فأجاز للكافة الطعن ببطلانها، تحقيقًا لالتزام الدولة بمكافحة الفساد، على النحو الذي أوجبته المادة( 218) من الدستور.
وأضافت المحكمة: أن هذا التنظيم المتكامل قد كفل الحقوق لأصحابها، دافعًا عن مجال التقاضي من ليس لهم مصلحة شخصية في الطعن على تلك العقود، صارفاً عن الخصومة القضائية من توهم ضررًا أراد دفعه، أو من توسل بها لفرض سياسات اقتصادية لا تتفق مع توجهات الدستور الحالي. وأوضحت المحكمة: أن المشرع سعى من خلال هذا التنظيم إلى تشجيع الاستثمارين العام والخاص، وتوفير المناخ الجاذب له، على نحو يدعم الاقتصاد القومي، إنفاذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادتين ( 27 ، 28 ) من الدستور.