عقوبة تعليق الخدمات الحكومية

بقلم/ أشرف الزهوي المحامي

أضاف قانون العقوبات تعديلا، بتعليق تقديم الخدمات الحكومية لمن يمتنع عن سداد نفقة الزوجية أو الصغار رغم قدرته على السداد، وأصدرت محكمة جنح برج العرب أول حكم يتضمن، تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية. يمثل هذا التعديل رادعا لكل من تسول له نفسه الامتناع عن سداد النفقات الواجبة على من وجبت عليه رعايتهم والإنفاق عليهم.

هناك عدد من الأسئلة تدور حول آلية تنفيذ هذه العقوبة المستحدثة، فالحكم الذي يصدر غيابيا في حق الشخص الذي يمتنع عن آداء النفقة متضمنا تعليق الخدمات الحكومية، يمنح للمحكوم عليه الحق في المعارضة في هذا الحكم، بما يفسح له وقتا طويلا للماطلة والتسويف، لذلك يجب تنفيذ الشق الخاص بوقف الخدمات الحكومية فور صدور الحكم حتى وإن كان غيابيا حتى يصبح هذا التعديل مؤثرا ورادعا للمحكوم عليه.

كذلك يجب وضع تحديد واضح للخدمات الحكومية التي يتم تعليقها، والجهات الحكومية وقطاع الأعمال التي يتم ابلاغها بتعليق التعامل، وهل تتضمن خدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مصلحة الأحوال المدنية ووزارة الصحة والمالية وغيرها.

أما عن كيفية إعلان الحكم لمثل هذه المؤسسات والوزارات، فيجب ألا يتم ذلك بالإجراءات الروتينية المعتادة، عن طريق أقلام المحضرين وهيئات البريد، بل يجب أن يتم التعامل اليكترونيا عن طريق شبكة المعلومات الدولية التي تربط بين وزارة الداخلية والعدل وباقي الوزارات حتى نضمن سرعة التنفيذ، بالإضافة لما سبق، فإن الاحكام الذي تصدرها المحاكم بتعليق التعامل مع الجهات الحكومية تحتاج إلى متابعة من إدارات تنفيذ الأحكام حتى تراقب جدية التنفيذ من جانب المؤسسات المعنية بتعليق التعامل.

أتمنى تعميم هذا العقاب الرادع بتعليق التعامل مع الجهات الحكومية على كل شخص تصدر ضده أحكام جنائية ماسة بالشرف والاعتبار حتى وإن كانت غيابية.

أخيرا، فإن منظومة التواصل عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل المتعددة، يجب تفعيلها في مجال الإعلانات القانونية والقضائية واضافتها إلى وسائل الإعلان التقليدية مثل هيئات البريد واقلام المحضرين، حتى نضمن تحقيق العدالة الناجزة.

زر الذهاب إلى الأعلى