عقوبات واردة في قانون السجل التجاري
حدد القانون رقم 34 لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون السجل التجاري وتعديلاته، عدة عقوبات، في بابه الثالث.
وحظرت المادة ١٧، مزاولة التجارة في محل تجاري إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل الذي يقع في دائرته المحل التجاري، وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت تلك الصفة بطريقة أخرى.
وأوضحت المادة ١٨، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علىِ سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير في السجل أو بالتجديد أو المحو، وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفى المواعيد التي تحددها ويقوم مكتب السجل المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح.
- كل من ذكر على واجهة محله أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله.
- كل من يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا أفشى سرا اتصل به بحكم عمله.
وأضافت المادة ١٩، أن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وتضاعف الغرامة في حالة العود، وفى حالة مخالفة المادة ١٧ تأمر المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل.
وذكرت المادة ٢٠، أنه يكون لأمناء مكاتب السجل التجاري ومن يقوم بأعمالهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون.
كما ذكرت المادة ٢١: «على القائمين بتطبيق أحكام قوانين الضرائب والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية وغيرها التثبت من قيد الخاضعين لأحكام هذا القانون بالسجل التجاري عند كل تفتيش أو إجراء، وإخطار مكتب السجل التجاري المختص بأية مخالفة لأحكام هذا القانون.
وعلى مكاتب السجل المدني أن ترسل لمكتب السجل التجاري المختص في نهاية كل شهر بيانا بالتجار والشركاء المتضامنين الذين توفوا خلال ذلك الشهر».