عقوبات الممتنع عن تسليم الميراث طبقًا للقانون
ذكر الباب التاسع في أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والذي جاء تحت عنوان (العقوبات)، وفقًا للتعديلات التي نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 ديسمبر من العام 2017، عقوبات الممتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
ونصت المادة 49 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.