عقد شركة محاصة لطبع كتاب
أنه في يوم الموافق / /
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم محافظة
يحمل بطاقة عائلية رقم
سجل مدني
( طرف أول )
2- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم محافظة
يحمل بطاقة عائلية رقم
سجل مدنى
( طرف ثان )
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
(البند الاول) تكوين شركة محاصة لطبع كتاب من تاليف الطرف الاول هو ” ………” وتتمثل حصته فى راس المال فى تقديم أصوله ، أما حصة الطرف الثانى فهى مبلغ …فقط …….
(البند الثانى) يتم طبع خمسة الالاف نسخة طبعة واحد تنتهى الشركة بالانتهاء من توزيعها .
(البند الثالث) يلتزم الطرف الاول باعمال المراجعة للبروفات فور اعدادها ولا يجوز له ان يعهد بذلك للغير ، فأن تأخر فى المراجعة لمدة تجاوز يومين كان للطرف الثانى القيام بها على ان يستحق مبلغ ….. فقط … عن مراجعة كل ملزمة .
(البند الرابع) على الطرف الاول تقديم جميع اصول الكتاب للمطبعة فور تعاقده معها وله وحده وضع اسمه على النسخ التى يتم طبعها .
(البند الخامس) يلتزم الطرف الثانى بشراء كمية الورق اللازمة للطباعة وعددها …,…. رزمة مقاس 70× 100 من انتاج شركة …..” أو مستوردا ” وعدد .. فرخ ورق بنداكوت للغلاف وذلك فور التعاقد مع المطبعة والا كان مسئولا فى حالة رجوع المطبعة بسبب التأخير على الطرف الاول .
(البند السادس) يتم استلام النسخ بعد الانتهاء من تجليدها بمعرفة الطرف ……على ان يباشر توزيعها باشراف الطرف الاخر .
(البند السابع) يشرط على وكيل التوزيع ان تتم المحاسبة كل ثلاثة أشهر ، وفى حالة البيع نقدا يتم القبض بمعرفة الطرف ………
(البند الثامن) تعتبر جميع النسخ مملوكة على الشيوع للطرفين بنسبة .% للطرف الاول ، …….% للطرف الثانى.
(البند التاسع) لا يجوز لاى من الطرفين التنازل عن حصته للغير الا بموافقة كتابية من الطرف الاخر .
(البند العاشر) توزع الارباح والخسائر بذات النسبة المبينة بالبند الثامن من هذا هذا العقد ، واذا لم تتحقق لارباح المرجوة بعد انقضاء عام من بدء التوزيع كان لاى من الطرفين قسمة النسخ الباقية بذات النسبة بعد أن تتم المحاسبة على ما سبق توزيعه .
(البند الحادى عشر) فى حالة تحقق خسارة لا يجوز للطرف الثانى الرجوع بشئ على الطرف الاول ، اكتفاء بالقسمة الواردة بالبند السابق .
(البند الثانى عشر) لا يجوز للطرف الثانى اعادة طبع أو تصوير الكتاب الا بموافقة الطرف الاول وبموجب عقد جديد .
(البند الثالث عشر) تختص محاكم ….. بنظر ما قد ينشب من منازعات فيما يتعلق بتنفيذ هذا العقد ، ويعتبر عن كل من الطرفين المبين به موطنا مختارا فى هذا الصدد .
(البند الرابع عشر) حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
(الطرف الاول) (الطرف الثانى)
ملاحظة : لما كانت شركة المحاصة من شركات الاشخاص فيجب النص فى عقدها على عدم جواز تنازل عن حصته للغير الا بموافقة باقى الشركاء .واذا كانت الشركة مدنية وجب ان يكون عقدها مكتوبا وفقا لنص المادة 507 من القانون المدنى ، اما ان كانت تجارية جاز ان يكون عقدها غير مكتوب وامكن اثباته بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن .