عقد بيع ابتدائي ( وارد على عمارة )

للتحميل انقر هنا

عقد بيع ابتدائي ( وارد على عمارة )

(البائعون والمشترون متعددون ) ويمكن النص على تضامن

 كل طرف أو تضامن طرف واحد وقد لا ينص على أي تضامن )

1- السيد/                       المصري الجنسية مقيم برقم

شارع         مدينة

محافظة           ويحمل بطاقة

عائلية رقم          سجل مدنى

2- السيد/                         المصري الجنسية مقيم برقم

شارع         مدينة

محافظة           ويحمل بطاقة

عائلية رقم          سجل مدنى

( طرف أول بائعان)

1- السيد/                       المصري الجنسية مقيم برقم

شارع         مدينة

محافظة           ويحمل بطاقة

عائلية رقم          سجل مدنى

2- السيد/                         المصري الجنسية مقيم برقم

شارع         مدينة

محافظة           ويحمل بطاقة

عائلية رقم          سجل مدنى

( طرف ثان مشتريان)

يقر المتعاقدون بأهليتهما للتعاقد واتفاقهم على ما يلى :

(البند الأول)  باع أفراد الطرف الأول لأفراد الطرف الثاني العقار المعطى رقم      تنظيم والكائن            بشارع              مدينة           محافظة           والمكون         من         طابق .

(البند الثاني) تم هذا البيع بطريق تضامن كل طرف في كافة الالتزامات المترتبة عليه .

(البند الثالث) يقر أفراد الطرف الثاني بان المراد من هذا العقد هو انتقال الملكية إليها مشاعا فيما بينهما على ان يكون لكل منهما نصف الحصص .

رابعا: تحدد يوم       الموافق     /    /        موعدا لتلقى الطلبات .

خامسا : لا يترتب على هذا الإعلان أي التزام في حق المعلن بالنسبة للغير وله الحق في قبول أو رفض أي طلب دون إبداء أسباب .

سادسا: في حالة قبول طلب يلتزم من وقع الاختيار عليه بدفع كامل الثمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك وإلا سقط حقه في التعاقد وفى استرداد الأمانة .

سابعا: يعتبر تقديم الطلب بمثابة موافقة على كافة الشروط التي سوف يتم التعاقد على أساسها والمودعة بمقر المعلن ، ويلتزم من وقع عليه الاختيار بالتوقيع عليها دون تعديل ، وفى حالة رفضة يسقط حقه في التعاقد وفى استرداد التأمين .

ملاحظات :

  • الدعوة للتعاقد لا تعتبر إيجابا من المعلن بل ، مجرد رغبة فى التعاقد أما الإيجاب فيتضمنه طلب راغب الشراء ، فأن قبله المعلن تم العقد .
  • تتطلب المذكرة الإيضاحية أن يوجد سبب مشروع للرفض وإلا كان المعلن متعسفا فى رفضه ، أما محكمة النقض فتخوله الرفض دون إبداء أسباب وتبرئه من التعسف

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى