عقد بتقرير حق استعمال لطريق خاص
عقد بتقرير حق استعمال لطريق خاص
أنه في يوم الموافق / /
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم محافظة
يحمل بطاقة عائلية رقم
سجل مدني
( طرف أول )
2- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم محافظة
يحمل بطاقة عائلية رقم
سجل مدنى
( طرف ثان )
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
(البند الاول ) يمتلك الطرف الاول العقار الكائن …….. وقد خصص منه الجزء الواقع بالناحية …. لاستعماله كطريق خاص له وحظر على الغير المرور منه .
(البند الثانى) تم بموجب هذا العقد تخويل الطرف الثانى استعمال هذ الطريق بالمشاركة مع الطرف الاول ، وله المرور منه وجميع أفراد أسرته ومن ينتمون اليه .
(البند الثالث) لا يجوز للطرف الثانى استعمال الطريق فى غير المرور ، وليس له ترك منقولات به أيا كانت طبيعتها وحجمها ولاى مدة او اقامة منشآت وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بدون حاجة الى تنبيه او انذار أو اى اجراء آخر .
(البند الرابع) مدة هذه العقد عشر سنوات ” مثلا ” تبدأ من تاريخ ابرامه وتنتهى فى / / ويجوز تجديدها بعد انقضاء هذا الاجل باتفاق جديد .
(البند الخامس) يلتزم الطرف الاول بعدم التعرض للطرف الثانى ومن ذكروا بالبند الثانى كما يضمن كافة التعرضات الصادرة من الغير والمستندة الى سبب قانونى واستحقاق العين .
(البند السادس) تقرر حق الاستعمال لمصلحة الطرف الثانى لقاء مبلغ …….. فقط ……. جنيها دفعها الطرف الثانى للطرف الاول نقدا بمجلس هذا العقد ويعتبر التوقيع على هذا العقد بمثابة مخالصة بذلك .
(البند التاسع) يتعهد الطرف الاول على العقد النهائى خلال …….. وإلا كان للطرف الثانى رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الاول
(البند الثامن) من المتفق عليه أن استمرار العقد طوال المدة المحددة بالبند الرابع رهن بقاء الطرف الثانى على قيد الحياة ، فينقضى العقد حتما بوفاته على أن يرد الطرف الاول للتركة المبلغ المقابل للمدة الباقية من العقد .
(البند التاسع) يتحمل الطرف الثانى النصف فى مصاريف صيانة الطريق وما يتقرر بالنسبة له من تكاليف
(البند العاشر) لا يجوز للطرف الثانى الرجوع بشئ على الطرف الاول إذا نزعت ملكية الطريق للمنفعة العامة ويعتبر المبلغ الذى دفع مقابل استعماله عن المدة السابقة على قرار نزع الملكية .
(البند الحادى العاشر) تختص محاكم ……. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
(البند الثانى العاشر) حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
(الطرف الاول) (الطرف الثانى)
ملاحظة : يراعى أن حق الاستعمال وحق الارتفاق كلاهما من الحقوق العينية ولكنهما يفترقان من حيث أن الاول بتقرير لمصلحة شخص على عقار أو منقول ، بينما يتقرر الثانى لمصلحة عقار على عقار آخر .