عقد بتعيين حارس على تركة لخلاف على ادارتها

للتحميل اضغط هنا

عقد بتعيين حارس على تركة

لخلاف على ادارتها

أنه فى يوم           الموافق     /   /

تحرر هذا العقد بين كل من :

  • السيد/………. مصرى الجنسية مقيم برقم ……. شارع …….قسم …….. محافظة …….يحمل بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……….. (طرف أول)
  • السيد/………. مصرى الجنسية مقيم برقم ……. شارع …….قسم …….. محافظة …….يحمل بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……….. (طرف ثان)
  • السيد/………. مصرى الجنسية مقيم برقم ……. شارع …….قسم …….. محافظة …….يحمل بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……….. (طرف ثالث)

يقر جميع الأطراف بأهليتهم للتعاقد والاتفاق على ما يلى :

(البند الأول) توفى المرحوم … بتاريخ   /   /    وانحصر ارثه الشرعى فى الطرفين الأول والثانى وفقا لاعلام الوارثة الصادر فى مادة الوراثات رقم ……. لسنة       وراثات ……. وخلف تركة عبارة عن …. ” تذكر معالم وحدود العقارات وأوصافها والكيفية التى كانت تستغل بها سواء كان ايجارا أو مفروشا أو مزارعة أو أن المورث كان يقوم بالزراعة بنفسه كما تذكر المنقولات والطريقة التى كانت تستغل بها وقت الوفاة ” ونظرا لاختلافهما فى كيفية ادارتها حتى تمام القسمة ، فقد اتفقا والطرف الثالث على تعيين الأخير حارسا عليها وفقا لبنود هذا العقد .

(البند الثانى) يتولى الطرف الثالث إدارة جميع اموال التركة من منقول وعقار بذات الطريقة التى كانت تدار بها فى حياة المورث وليس له تغيير هذه الطريقة الا بموافقة الطرفين الاول والثانى معا .

(البند الثالث) يلتزم الطرفان الاول والثانى بتسليم أعيان التركة من عقار ومنقول وملحقات الى الطرف الثالث فور التوقيع على هذا العقد على أن يتم ذلك جميعه خلال شهر من هذا التوقيع .

(البند الرابع) اختيارى فى حالة وجود أعيان التركة فى حيازة أحد الورثة .

يلتزم الطرف …… ” الأول أو الثانى” بتسليم أعيان التركة من عقار ومنقول وملحقات الى الطرف الثالث فور التوقي على هذا العقد على أن يتم ذلك جميعه خلال شهر من هذا التوقيع ، وإلا تعين على الأخير مطالبته بذلك قضائيا مع إلزامه برد الريع الذى حصله خلال هذه المدة .

(البند الخامس) يلتزم الطرف الثالث فور تسلمه أعيان التركة بالمحافظة عليها باذلافى ذلك عناية الرجل المعتاد ولو كانت عنايته بشئونه الخاصة أدنى من ذلك .

(البند السادس) على الطرف الثالث اجراء الترميمات الضرورية اللازمة للمحافظة على المبانى والمنشآت والمساقى والمراوى ، وعليه زراعة الارض الزراعية وفقا للاصول المألوفة وشراء التقاوى والاسمدة والآلات ومراعاة المواشى والدواب وبيع المحاصيل بالاسعار السارية وابرام العقود اللازمة لذلك .

وعليه اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التى تتطلبها الإداة الحسنة كرفع دعاوى فسخ عقود ايجار الاماكن أو الاراضى الزراعية والطرد والطعن بالتزوير على تلك العقود وقطع التقادم وقيد الرهن وتجديد قيدها ورفع الدعاوى المتعلقة باعمال الادارة وتوكيل المحامين لمباشرتها أو للدفاع فى الدعاوى المقامة ضد المورث أو التركة وتوقيع الحجوز التحفظية والتنفيذية ورفع دعاوى ابطال الهبات والوصايا الصادرة من المورث ورفع دعاوى الصورية والبوليصة والمستعجلة والدفاع فيها وتنفيذ ما يصدر فيها من أحكام والطعن فيها باذلا فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد على النحو المبين بالبند السابق .

(البند السابع) للطرف الثالث الاتفاق على الاعمال التى تتطلبها الإدارة من ريع الاعيان السملمة اليه أو بالاقتراض بفائدة أو بدون فائدة ، وله فى سبيل ذلك ابرام عقد رهن ببعض الاعيان بما يتناسب مع القرض المطلوب متى دعت الضرورة الى ذلك ، مع مراعاة البند التالى .

(البند الثامن) على الطرف الثالث عدم ابرام عقد الرهن المبين بالبند السابق إلا بعد اخطار الطرفين الاول والثانى بكتاب موصى عليه بالمبلغ اللازم لاعمال الإدارة وانقضاء خمسة عشر يوما دون دفعه اليه ، على أن يتبع هذا الاجراء قبل كل رهن يبرمه ، أما القرض غير المضمون برهن فله ابرامه دون الرجوع اليهما .

(البند التاسع) لا يجوز للطرف الثالث أن يعهد بحفظ الاعيان او بعضها لاى من الطرفين الاول أو الثانى ، كما لا يجوز له بغير موافقة الطرفين سالفى الذكر أن يعيد بحفظها الى الغير ما لم يضطر الى ذلك بسبب ضرورة عاجلة .

(البند العاشر) ليس للطرف الثالث مباشرة اعمال التصرف غير التابعة لاعمال الإدارة إلا بموافقة كل من الطرفين الأول والثانى كتابة ، فليس له أن يبيع او يقرض او يقترض أو يقايض او يشارك او يهب او يرهن او يصالح او يتنازل عن جزء من الحق او يجرى تسحنات فى الاعيان او يطعن بالتزوير فى التصرفات الصادرة من المورث او يؤجر عينا لاحد الطرفين الأول أو الثانى لخروج هذا الايجار عن اعمال الإدارة المعتادة ما لم يوافق الطرف الاخر .

(البند الحادى عشر) الطرف الثالث وحده هو صاحب الصفة فى كافة المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة ، أما ما يتعلق منها بأصل الحق فيكون الطرفان الاول والثانى هما صاحبا الصفة فيه وحدهما .

(البند الثانى عشر) على الطرف الثالث امساك سجلات منتظمة لقيد الايرادات والمصروفات أولا بأول ، وتوزيع صافى الايراد على الطرفين الاول والثانى كل بحسب حصته الميراثية ، وذلك كل ثلاثة أشهر مقابل مخالصات ترفق بمستندات الحراسة ، وعليه تقديم كشف حساب خلال يناير من كل عام متضمنا المستندات المؤيدة له .

(البند الثالث عشر) يلتزم الطرف الثالث عند انتهاء مأموريته لانتهاء النزاع بحكم نهائى أو بصلح أن يسلم كل من الطرفين الاول والثانى نصيبه المحكوم له به وملحقاته وما يخصه من باقى الايراد أن وجد .

(البند الرابع عشر) للطرف الثالث التنحى عن الحراسة إذا جدت ظروف اضطرته إلى ذلك ، كمرض أو سفر او ضيق وقت ، على أن يخطر الطرفين الاول والثانى بذلك كتابة قبل التنحى بأسبوع على الاقل ، ولا يخلى طرفه أو ترفع مسئوليته المدنية والجنائية الا بأقرار مكتوب منهما بتسلمهما كافة الاعيان وافيرادات التى كانت مسلمة اليه أو تحصل عليها اثناء الحراسة .

(البند الخامس عشر) للطرفين الأول والثانى معا عزل الطرف الثالث وتعيين آخر محله فى أى وقت ولكل منهما طلب عزله وتعيين آخر محله إذا أهمل فى حفظ الاعيان أو فى ادارتها أو إذا انحاز للطرف الاخر مأو بدد بعض الاموال أو وجد من يقبل الحراسة بغير أجر .

(البند السادس عشر) يستحق الطرف الثالث أجرا عن أعمال الحراسة قدره …….فقط …… جنيها شهريا ، وله استرداد ما أنفقه من مصروفات فى حفظ الاعيان وادارتها وله فى سبيل ذلك الحق فى حبس ما تحت يده من أموال حتى يستحق كافة مستحقاته ، سواء فى حالة انتهاء الحراسة أو انتقالها الى حارس آخر .

(البند السابع عشر) تختص محاكم ……… بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

(البند الثامن عشر) حرر العقد من ثلاث نسخ ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الاول)                    (الطرف الثانى)

 

زر الذهاب إلى الأعلى