عقد العمل الدولي
بقلم الأستاذ /أحمد سمير المحامي
عقد العمل الدولي، العقد الإداري الدولي، عقد البيع الدولي جميعها ثمرات مختلفة لشجرة واحدة هي تلك الشجرة التي أصلها ثابت في دولتها وتتخطى فروعها حدود تلك الدولة.
لاشك أن مصر عضو فاعل وفعال في هذا العالم المترامي الأطراف، تأثر فيه وتتأثر به أبينا أم رضينا، يزيد على ذلك كونها واحدة من أكبر دول العالم حضاريًا، كل تلك الميزات جعلت مصر محط الأنظار والتطلعات، في ظل تبلور رؤية مصر واتجاه الكيانات الاقتصادية المصرية إلى الخروج من حيز الدولة إلى العالمية، وهذا يطرح سؤال مهم وهو ما هو القانون الواجب التطبيق على العقود التي يبرمها هذا الكيان الاقتصادي مع عمال لأحد فروعها في الخارج؟ قبل الإجابة على هذا السؤال وجب تصور هذا العقد، إننا أمام ثلاث صور الأولى أن يبرم العقد بين الكيان المصري والعامل الأجنبي في مصر ثم يعار العامل إلى بلده للعمل في فرع الكيان، والثانية أن يبرم العقد في بلد العامل بين فرع الكيان في بلده والعامل الأجنبي.
في النظام المصري كان لهذا لقواعد الإسناد في مجال عقد العمل الدولي حظه من النظر سواء في القانون أو في تطبيقه في ساحة القضاء، فطبقا لنص المادة (19/1) من القانون المدني المصري ونصها ((يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا، فإن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد هذا مالم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يردا تطبيقه))، وهذا النص يسري على كل العقود ذات الطابع الدولي، إلا أن عقد العمل ذو طابع اجتماعي ، كما تجدر الإشارة هنا إلى أن مشروع القانون المدني نص في مادته 44 على ((يسري على عقد العقود التي يبرمها أصحاب المصانع والمتاجر والمزارع مع عمالهم ومستخدميهم القانون المعمول به في الجهة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال فإذا كان المركز الرئيس لهذه الأعمال في الخارج وكانت فروعها في مصر هي التي أبرمت هذه العقود فإن القانون المصري هو الواجب التطبيق))، وإن كان هذا النص تم حذفه إلا أن اتجاه محكمة النقض سرى على تطبيق هذه المادة رغم حذفها باعتبارها تتماشى مع المبادئ العامة . حيث انتهت إلى أنه ((يسري على العقود التي يبرمها أصحاب الأعمال مع عمالهم ومستخدميهم القانون المعمول به في الجهة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال فإذا كان المركز الرئيس في الخارج وكانت فروعه في مصر هي التي أبرمت هذه العقود فإن القانون المصري هو الواجب التطبيق)).
وفي اتجاه حديث عدلت عن هذا الاتجاه وأخذت بما نصت عليه المادة (19) سالفة الذكر حيث انتهت إلى أن القانون الواجب التطبيق هو القانون المتفق عليه في العقد ما دام لا يخالف النظام العام والآداب العامة. (طعن رقم 1686لسنة 50ق ج26/10/1986).
وعليه ووفقًا لما تقدم فإذا نص في عقد العمل على سريان أحكام نظام العمل والعمال المصري فهو القانون الواجب التطبيق.
أما قانون العمل الأردني فسلك طريق مغاير حيث اعتبر القانون واجب التطبيق هو القانون الذي يمنح حقوق أفضل للعامل من الحقوق المنصوص عليها في القانون الأردني، كما ورد في المادة الرابعة.
وللحديث بقيه،،،