عدم سريان التقادم بين الأصيل ونائبه
كتب: علي عبدالجواد
ذكرت المادة 382 من مواد القانون رقم 131 لسنة 1948 بشأن إصدار القانون المدني، عدم سريان التقادم بين الأصيل ونائبه، ونعرض تفاصيل ذلك بالإضافة إلى أحكام محكمة النقض، في الآتي:
1 ـ لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيًا، وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.
2 ـ ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونًا.
وأكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 192 لسنة 34 ق – جلسة 30/11 /1967 – س18 ج4 ص1779، عدم سريان تقادم المادة 375 مدني على المبالغ التي يقبضها الوكيل لحساب موكله ويمتنع عن أدائها ولو كانت ربع عقد للموكل، تقادمها بخمس عشرة سنة، عدم سريان هذا التقادم ما دامت الوكالة قائمة ولم يصف الحساب بين الوكيل والموكل.