عدم جواز تعاقد النائب مع نفسه باسم من ينوب عنه دون ترخيص منه
كتب: علي عبدالجواد
ذكرت المادة 108 من مواد القانون رقم 131 لسنة 1948 بشأن إصدار القانون المدني، مسألة «عدم جواز تعاقد النائب مع نفسه باسم من ينوب عنه دون ترخيص منه»، ونعرض تفاصيل ذلك بالإضافة إلى أحكام محكمة النقض، في الآتي:
نصت المادة على أنه: «لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل، على أنه لا يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد، كل هذا مع مراعاة ما يخالفه، مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة».
وقالت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 28 لسنة 29 ق – جلسة 19/12/1963 – س 14 ج 3 ص1173: «تعاقد الشخص مع نفسه باسم من ينوب عنه، يشترط ترخيص الأصيل بذلك. خروج ما يقضي به القانون أو قواعد التجارة.
وفي الطعن رقم 950 لسنة 46 ق – جلسة 9/5 /1981 – س32 ج 2 ص1407، قالت محكمة النقض إننيابة الحارس تحددها نصوص القانون، وسلطته يحددها الحكم الصادر بتعيينه، تجاوز الحارس هذا النطاق له أثر.