عدم جواز اختصام من لم يكن خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٥٤٩٥ لسنة ٨٦ قضائية ، الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٢/٠٧، أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن.

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الـــدائرة المدنيـــــــــة

الطعن رقم ٥٤٩٥ لسنة ٨٦ القضائية

جلسة الثلاثاء ( ه ) ٧ من ديسمبر سنة ٢٠٢١ م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار / معتز أحمد مبروك ” نائب رئيس المحكمة “

وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين جلال ، محمد فاروق

إيهاب طنطاوى ” نواب رئيس المحكمة ” وسامح حجازى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢،١) نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض “.

(١) الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه . من لم يقض له أو عليه بشئ . لا يكون خصماً حقيقياً . مؤداه . عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.

(٢) اختصام المطعون ضدهم الأول ومن الثالث للخامس بصفاتهم في الطعن بالنقض دون القضاء لهم أو عليهم بشىء . غير مقبول. علة ذلك.

(٣ -٥) استيلاء” الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية “. تعويض ” التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة “. دعوى ” شروط قبول الدعوى: ما لا يعد شرطاً فيها “. ملكية ” حق الملكية بوجه عام: قيود واردة على حق الملكية بعد قيامه: نزع الملكية للمنفعة العامة “.

(٣) نزع الملكية للمنفعة العامة. اجراءاته ق ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة. سقوط قرار المنفعة العامة بعدم إيداع القرار أو نماذج توقيعات ذوى الشأن في مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. م ١٠ من القانون المشار إليه. الاستثناء. دخول العقارات المطلوب نزع ملكيتها في مشروعات تم تنفيذها فعلاً خلال تلك المدة. أثره. عدم سقوط قرار المنفعة العامة. م ٢٩ مكرر من ذات القانون.

(٤) استيلاء الحكومة على أرض النزاع والبدء في تنفيذ مشروع النفع العام بعد أكثر من سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية ودون إيداع نماذج نقل الملكية من ذوى الشأن في الشهر العقارى. مؤداه. سقوط قرار المنفعة العامة. أثره. أحقية الطاعن في اللجوء إلى المحكمة مباشرة لطلب التعويض المستحق دون التقيد بالمواعيد القانونية.

(٥) طلب التعويض عن استيلاء الحكومة على العقار. اعتباره بديلاً عن رد العقار. أثره. عدم سقوط الحق فيه إلا بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنات في دعوى التعويض بالتقادم برغم عدم اكتمال مدته. خطأ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ـــ المقررــــ في قضاء محكمة النقض ــــ أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن.

٢ـــ إذ كان المطعون ضدهم الأول ومن الثالث إلى الخامس بصفاتهم لم يحكم لأياً منهم أو عليهم بشيء وقد قضت محكمة ثانى درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثالث والرابع بصفاتهم ولم تتعلق أسباب الطعن بذلك القضاء فإن اختصام المطعون ضدهم الأول ومن الثالث إلى الخامس في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.

٣ـــ المقرر ــــ في قضاء محكمة النقض – أن مفاد أحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المنطبق على واقعة النزاع أنه يلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها وإعداد کشوف بحصرها وتقدير التعويض المستحق لذوى الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة لنقل الملكية أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى في مكتب الشهر العقارى. فإذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها وفقاً للمادة العاشرة من القانون المشار إليه، إلا إذا كانت هذه العقارات قد أُدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها حسبما تقرره المادة ٢٩ مكرراً من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٢، وهو ما يدل على أن قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثاره القانونية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فإذا مضت مدة سنتان من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزارى بنزع الملكية في مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها إلا إذا كانت هذه العقارات قد أُدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها خلال المدة المشار إليها فيبقى أثر القرار المقرر للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة.

٤ـــ إذ كان قرار المنفعة العامة لمشروع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى رقم ٢١٤ لسنة ١٩٨٦ نشر في الجريدة الرسمية بالــعدد رقـــــم ٢٤٤ بتاريـــخ ٢٩ /١٠ /١٩٨٦ ولم يبدأ التنفيذ إلا من تاريخ الاستيلاء الفعلى على أرض النزاع الواقع في عام ١٩٩٨ حسبما جاء بتقرير لجنة الخبراء، ولم تودع النماذج الخاصة بها مكتب الشهر العقارى إلا في غضون الفترة من ١٥/٨/١٩٩٨ وحتى ١٤/٩/١٩٩٨ فإن القرار يكون قد سقط مفعوله لمضى سنتين على تاریخ نشره دون أن يدخل حيز التنفيذ ودون إيداع النماذج خلال هذه المدة وزال أثره القانونى بالنسبة لأرض النــــزاع بما يحق معه للطاعنات أن تلجئن مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق لهن دون التقيد بالمواعيد التي حددها القانون.

٥ـــ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الملكية لا تسقط بمجرد الغصب وإنما تبقى لصاحبها حتى يكتسبها غيره بأحد أسباب کسب الملكية، وكان طلب التعويض بديلاً عن طلب المال المغتصب بما لازمه ألا يسقط التعويض إلا بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملاً بنص المادة ٣٧٤ من القانون المدنى، وكان قرار المنفعة العامة المتعلق بأرض النزاع – حسبما تقدم – قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٩/١٠/١٩٨٦، ورفعت الدعوى المطروحة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠٠٠ وقبل انقضاء مدة التقادم المشار إليها آنفاً، فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعــــــــــــــــــــــــد الاطـــــــــــــــلاع علــى الأوراق وسمــــــــــــــاع التقريـــــــــــــــــــر الذى تلاه السيـــــــــــد المستشار المقـــــــرر/ ســــامــح حجـــــازى والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنات وآخرين غير مختصمين في الطعن أقاموا على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوی رقم ١٠٢٤٣ لسنة ٢٠٠٠ محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة التعويض المستحق لهم على ضوء الأسعار السائدة في المنطقة وتقدير مقابل عدم الانتفاع بواقع ١٠% من قيمة التعويض الذى سيقدره الخبير على سند من أنه في غضون شهر سبتمبر ١٩٩٨ أخطرهم المطعون ضده الثالث بصفته بإخلائهم من العقار المملوك لهم تمهيداً لنزع ملكيته لتنفيذ مشروع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى رقم ٦، وإذ لم يعوضهم عن الأرض والمبانى بما يتناسب مع سعرها الحقيقى، فأقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم جميعاً بالتضامن بالتعويض ومقابل عدم الانتفاع الذى قدرتهما مع مراعاة خصم ما تم صرفه بحكم استأنفته الطاعنات وآخرين برقمى ٤٤٨٧ ٥٢٣٩ لسنة ١٢٠ ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضدهم بصفاتهم برقم ٥٢٣٨ لسنة ١٢٠ ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمتهم للارتباط ندبت لجنة ثلاثية من مكتب الخبراء وبعد أن أودعت تقريريها، قضت المحكمة في الأخير بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدهم الأول والثالث والرابع بصفاتهم وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لهم، وبسقوط الحق في الطعن على تقدير التعويض الـــوارد بكــــشوف الحــــصر والتـــحــديد التــى تـــــم عرضها في المــدة من ١٥ / ٨ / ١٩٩٨ وحتى ١٤ / ٩ / ١٩٩٨ لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً، وفي الاستئنافين الأول والثانى بتعديل الحكم المستأنف في شأن ما قضى به من مقابل عدم انتفاع إلى إلزام المطعون ضده الثانى بصفته بأن يؤديه للطاعنات بواقع ١٠% سنوياً من قيمة التعويض الوارد في كشوف الحصر والتحديد التى تم عرضها في المدة المار بيانها وحتى صرفه لصاحب الشأن الوارد اسمه في الكشوف أو ورثته من بعده على أن يوزع بينهم وفقاً للثابت بالأسباب. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الأول ومن الثالث إلى الخامس بصفاتهم وأبدت الرأى في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الأول ومن الثالث إلى الخامس بصفاتهم في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن
ولما كان المطعون ضدهم الأول ومن الثالث إلى الخامس بصفاتهم لم يحكم لأياً منهم أو عليهم بشيء وقد قضت محكمة ثانى درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثالث والرابع بصفاتهم ولم تتعلق أسباب الطعن بذلك القضاء فإن اختصام المطعون ضدهم الأول ومن الثالث إلى الخامس في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنات بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والبطلان إذ قضى بسقوط حقهن في الطعن على القرار المطعون فيه الخاص بتقدير التعويض عن الأرض المنزوع ملكيتها تأسيساً على فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع الملكية رغم سقوط قرار المنفعة العامة واعتباره كأن لم يكن لعدم التزام جهة الإدارة الإجراءات المنصوص عليها في المادتين ١١، ١٢ من القانون ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقار محل التداعى مما يكون معه وضع يدها عليه بطريق الغصب وبالتالى فإن حقهم في المطالبة بالتعويض عنه لا يسقط بمضى المدة وأن دعواهم أقيمت في الميعاد وفق صحيـــح القانــون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد أحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المنطبق على واقعة النزاع أنه يلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها وإعداد کشوف بحصرها وتقدير التعويض المستحق لذوى الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة لنقل الملكية أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى في مكتب الشهر العقارى. فإذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها وفقاً للمادة العاشرة من القانون المشار إليه، إلا إذا كانت هذه العقارات قد أُدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها حسبما تقرره المادة ٢٩ مكرراً من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٢، وهو ما يدل على أن قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثاره القانونية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فإذا مضت مدة سنتان من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزارى بنزع الملكية في مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها إلا إذا كانت هذه العقارات قد أُدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها خلال المدة المشار إليها فيبقى أثر القرار المقرر للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة. لما كان ذلك، وكان قرار المنفعة العامة لمشروع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى رقم ٢١٤ لسنة ١٩٨٦ نشر في الجريدة الرسمية بالــعدد رقـــــم ٢٤٤ بتاريـــخ ٢٩ /١٠ /١٩٨٦ ولم يبدأ التنفيذ إلا من تاريخ الاستيلاء الفعلى على أرض النزاع الواقع في عام ١٩٩٨ حسبما جاء بتقرير لجنة الخبراء، ولم تودع النماذج الخاصة بها مكتب الشهر العقارى إلا في غضون الفترة من ١٥/٨/١٩٩٨ وحتى ١٤/٩/١٩٩٨ فإن القرار يكون قد سقط مفعوله لمضى سنتين على تاریخ نشره دون أن يدخل حيز التنفيذ ودون إيداع النماذج خلال هذه المدة وزال أثره القانونى بالنسبة لأرض النــــزاع بما يحق معه للطاعنات أن تلجئن مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق لهن دون التقيد بالمواعيد التي حددها القانون، وإذ كانت الملكية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تسقط بمجرد الغصب وإنما تبقى لصاحبها حتى يكتسبها غيره بأحد أسباب کسب الملكية، وكان طلب التعويض بديلاً عن طلب المال المغتصب بما لازمه ألا يسقط التعويض إلا بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملاً بنص المادة ٣٧٤ من القانون المدنى، وكان قرار المنفعة العامة المتعلق بأرض النزاع – حسبما تقدم – قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٩/١٠/١٩٨٦، ورفعت الدعوى المطروحة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠٠٠ وقبل انقضاء مدة التقادم المشار إليها آنفاً، فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لـــــــــذلــــــــــــك

نقضت المحكمة:الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الثانى بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

زر الذهاب إلى الأعلى