عدم انقطاع الخصومة بانقضاء الوكالة بوفاة الوكيل أو تنحيه أو عزله

كتب: علي عبدالجواد

نتناول في هذا الموضوع مسألة (عدم انقطاع الخصومة بانقضاء الوكالة بوفاة الوكيل أو تنحيه أو عزله)، من مواد القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته التي تناولت الوكالة، معلقًا عليها بموجزات محكمة النقض.

 

فوفقًا لنص المادة 130 ” ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها .

ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلًا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع ، وجب على المحكمة – قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة – أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر ، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه.

ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى، ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلًا مناسبًا للخصم الذي توفي وكيله، أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلًا جديدًا خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانقضاء الوكالة الأولى.

تعليق محكمة النقض: 

زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن أحد الخصوم . أثره . انقطاع سيرها بحكم القانون دون حاجة إلى صدور حكم بذلك . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الإجراءات.

(الطعن رقم 224 لسنة 40 ق – جلسة 30/12 /1974 – س25 ج2 ص1514)

اختصام الطاعنة فى الاستئناف بوصفها وصية . عزلها من الوصاية أثناء سير الدعوى . عدم إ عالنها بقيام الخصومة بعد صدور حكم النقض بوقف تنفيذ حكم العزل . أثره . بطلان كل ما تم في هذا الاستئناف من إجراءات بما في ذلك الحكم المطعون فيه. علة ذلك.

(الطعن رقم 224 لسنة 40 ق – جلسة 30/12 /1974 – س25 ج2 ص1514)

خصومة التنفيذ . فقد المنفذ ضده أهليته أو زوال صفة نائبه. لا يؤدي إلى انقطاع سير الخصومة. وجوب توجيه الإجراءات اللاحقة إلى صاحب الصفة.

(الطعن رقم 277 لسنة 42 ق – جلسة 18/12 /1980 – س31 ج2 ص2067)

نقض الحكم . أثره . خضوع الخصومة أمام محكمة الإحالة للسقوط والانقضاء من تاريخ صدور حكم النقض . وفاة محامي الخصم الصادر لصالحه حكم النقض . لا يعد من قبل القوة القاهرة التي يستحيل معها السير في الخصومة.

( الطعن رقم 625 لسنة 44 ق – جلسة 29/11 /1977 – س28 ج2 ص1717)

 

زر الذهاب إلى الأعلى