عاشور: 680 مليون جنيه فائض النقابة المالي
أشرف زهران
أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، عن وصول الفائض المالي للنقابة في البنوك إلى 680 مليون جنيه، رغم ما تقوم به النقابة من بناء لمقرها الجديد بشارع رمسيس، إضافة لإنشاء وتطوير عدد من الأندية والمقرات على مستوى الجمهورية، وزيادة الحد الأدنى للمعاش، منذ يناير الماضي، إلى 2000 جنيه، ومعاش الدفعة الواحدة، وكذلك زيادات مشروع العلاج.
وأكد عاشور، خلال تكريمه شيوخ محامي القليوبية، اليوم السبت، أن كل ما يتحقق الآن من إنجازات هو ثمار لمعركة تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، التي خاضها المجلس الحالي، مشيرا إلى أن “المعركة المقبلة أكثر شراسة وتتمثل في التنقية الكيفية، فنريد محامين قادرين على العطاء والعمل، وفقا لتقاليد وقيم مهنة المحاماة”.
ووعد الحضور بأنه لن يتخلى عن مشروع تنقية الجداول حتى آخر نفس له في النقابة، مهما يكن ثمن وتبعات ذلك، مشددا على أنه لن يسلم النقابة لغير المشتغلين، وأنه يثق تماما بتأييد جميع المحامين له في تلك القضية.
وأوضح نقيب المحامين، أن النقابة تستهدف في تعديلات قانون المحاماة إنشاء أكاديمية للمحاماة، ستكون الدراسة بها وتجاوزها شرطا للقيد بجداول النقابة منذ عام 2022، مضيفا: “نقابة المحامين ليست جراجا، أو مهنة من ليست له مهنة”.
وقال إن التعديلات ستتضمن تفعيل جميع نصوص مواد الدستور التي جاءت في فصل المحاماة، ومنها المتعلق بامتداد الحصانة الخاصة بالمحامي أمام المحاكم إلى جهات التحقيق والاستدلال، حيث نصت تعديلات المواد 49 و50 و 51 من قانون المحاماة، في عام 2008، على عدم جواز القبض على المحامي في أثناء عمله بسبب جرائم السب، والقذف، والإهانة، وجرائم الجلسات، متابعا: “تحدث فصل المحاماة في الدستور عن أن دعم المحاماة واستقلالها هو أساس كفالة حق الدفاع”.
وأردف عاشور أن تضمين المادة 54 من الدستور، ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، سيزيد من العمل القانوني، حيث نصت على تمكين كل مقبوض عليه من الاتصال بذويه، ومحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، وألا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه. فإن لم يكن له محام، ندب له، كما لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم، التي يجوز الحبس فيها أمام محكمتي الجنايات والجنح، إلا بحضور محاميه.
كما أشاد عاشور بوقفة المحامين كرجل واحد في قضية التعليم المفتوح، ومصر كلها شعرت بموقفهم الذي كان دفاعا عن المحاماة والنقابة، منوها إلى أن من ترافع في القضية عن الخصوم في محكمة أول درجة، ثم الاستئناف، أحيل للجنايات لانتحاله صفة محام.