عاشور يوضح حصانة المحامي في القانون الجديد

سعد البحيري

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن تعديلات قانون المحاماة في عام 2008 وضعت أول ضمانة تشريعية لحماية وحصانة المحامين، فى أثناء مرافعتهم أمام المحاكم، بعدم جواز القبض عليهم في حالات التلبس في جرائم السب، والقذف، والإهانة، وجرائم الجلسات، لتنسحب تلك الحماية أمام جهات الاستدلال أو التحقيق، وفقا للمادة 50 مكرر بالتعديلات الجديدة.
وأوضح عاشور، خلال حوار له أمس السبت، عبر برنامج مساء DMC، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر شاشة DMC، قائلا: “الفقرة الثانية من المادة 51 نصت على أنه في غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز أو القبض على المحامي، الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة فى أثناء مباشرة حق الدفاع، ويتعين عرض الأمر فورا على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة، وتلك المادة تحمي المحامي من البلاغات التي كانت تقدم ضده من خصوم موكله فى أثناء أداء عمله ليتحول المحامي لمتهم، ويعاق عن أداء عمله القانوني”.

زر الذهاب إلى الأعلى