طرق يتم اتباعها حال عدم اتفاق طرفي النزاع على اختيار المحكمين
نصت المادة (١٧) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، على أنه لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، وعلى كيفية ووقت اختيارهم، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:
( أ ) اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار اليها فى المادة (٩) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين.
(ب) فاذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فاذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو اذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولت المحكمة المشار اليها فى المادة (٩) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم، وتسرى هذه الأحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.
(ج) واذا خالف أحد الطرفين اجراءات اختيار المحكمين التى اتفقا عليها، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو اذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به اليه فى هذا الشأن، تولت المحكمة المشار اليها فى المادة (٩) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين، القيام باجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص فى الاتفاق على كيفية أخرى لاتمام هذا الاجراء أو العمل.
(د) وتراعى المحكمة فى المحكم الذى تختاره الشروط التى يتطلبها هذا القانون وتلك التى اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة، ومع عدم الاخلال بأحكام المادتين ١٨ و١٩ من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن.