طرق المنازعة في الرسوم القضائية

كتب: علي عبدالجواد 

ينشر المركز الإعلامي لنقابة المحامين، مجموعة من المبادئ الحديثة الصادرة عن الدوائر المدنية بشأن الرسوم القضائية والخاصة بـ «طرق المنازعة في الرسوم القضائية»، آملين تحقيق أهدافنا من تيسير الاطلاع الإلكتروني للسادة المحامين، وتوفير الوقت والجهد، والإحاطة الجارية بأهم التشريعات والأحكام التي تصدرها الدولة المصرية لتصبح متاحة إلكترونيًا. 

 

الطعن رقم ٥٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠١

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطلب براءة ذمته من أوامر تقدير رسوم قضائية تأسيساً على صدورها عن حكم نهائى ولم يطعن عليه في شق المصروفات فصار حائزاً لقوة الأمر المقضي . صحيح . النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون تأسيساً على عيب شاب الحكم المحرر عنه أوامر التقدير . على غير محل .

القاعدة 

كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ( في دعوى الطاعن بطلب براءة ذمته من رسوم قضائية ) وتأييد أوامر تقدير الرسوم المعارض فيها على سند من أن الحكم الصادر في الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٠ مدنى كلى الإسكندرية هو الذى ألزم الطاعن وآخرين بمصاريف هذه الدعوى ، التى تحرر عنها أوامر التقدير سالفة الذكر ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن ذلك الحكم قد أصبح نهائياً ، لخلو الأوراق من ثمة دليل على الطعن عليه بثمة مطعن في شق المصروفات ، ولم يشمله نطاق الطعن الماثل ، فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في هذا الصدد وإذ كان ما ينعاه الطاعن بهذا السبب (الخطأ في تطبيق القانون) ينصرف في حقيقته إلى تعييب هذا الحكم ( في الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٠ مدنى كلى الإسكندرية المحرر عنها أوامر تقدير الرسوم محل التداعى ) ، فإنه لا يكون قد صادف محلاًّ من قضاء الحكم المطعون فيه ، ويضحى هذا النعى على غير أساس.

الطعن رقم ٢٩٥٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٧

القضاء ابتداء بالزام الطاعن بمصروفات الدعوى محل أمرى تقدير الرسوم و عدم الطعن عليه استئنافياً رغم كونه قضاء صادر ضده . مؤداه . صيرورته قضاء نهائى حائز لقوة الأمر المقضي .أثره. لقلم الكتاب اقتضاء الرسوم القضائية . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد أمرى تقدير الرسوم الصادرين ضده . صحيح . النعى عليه بالخطأ والقصور . على غير اساس.

القاعدة 

إذ كان الثابت بالأوراق أن قائمتى الرسوم موضوع التداعى قد صدرتا بناءً على الحكم الصادر بتاريخ … / … / ١٩٩٩ في الطلب العارض المقيد بذات رقم الدعوى الأصلية رقم …. لسنة ١٩٩٧ مدنى كلى بورسعيد والذى قضى بالآتى ……. وفى موضوع الطلب العارض المقدم من ………… ضد محافظ بورسعيد بصفته والطاعن بصفته بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ … / … / ١٩٩٤ والصادر للمدعى في الطلب العارض من الطاعن بصفته وألزمته بالمصاريف وكان هذا الأخير لم يطعن بالاستئناف على هذا القضاء في الميعاد رغم انه قضاء ضده بالنسبة للبند (٦) ومن ثم يكون قضاء نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي في خصوص إلزامه بمصاريف ذلك البند من الطلب العارض ، ويكون لزاماً على قلم الكتاب المختص اقتضاء الرسوم القضائية منه باعتباره المحكوم عليه فيه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وآيد أمرى تقدير الرسوم القضائية الصادرين ضده ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن بصفته بسببى النعى من أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ….. لسنة ٤٠ق الإسماعيلية ” مأمورية بورسعيد ” قد ألزم المستأنف بصفته ( محافظ بورسعيد ) بمصاريف الدعويين الأصلية و الفرعية إذا البين أن ذلك الحكم لم يلزم المذكور إلا بمصاريف استئناف الدعوى الأصلية رقم …. لسنة ١٩٩٧ مدنى كلى بورسعيد ، وتأييد الحكم المستأنف ، ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير أساس.

الطعن رقم ٥٧٧٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٧ 

معارضة مورث الطاعنين في أمرى تقدير الرسوم بتقريرى في قلم الكتاب بأسباب تضمن أحدها المنازعة في مقدار الرسم وفقاً لنص المادتين ١٧ ، ١٨ من قانون الرسوم رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ . قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسوم ومداه والوفاء به فقط . خطأ .

القاعدة  

إذ كان مورث الطاعنين قد عارض في أمرى تقدير الرسوم بتقريرين في قلم الكتاب وذلك بأسباب تضمن أحدها المنازعة حول مقدار الرسم الذى يصح إقتضاؤه ومن ثم إقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير المنصوص عليه في المادتين ١٧ ، ١٨ من قانون الرسوم رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على تأييد الحكم الابتدائي الذى قضى بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فقط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٤٤٧٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٣ 

تمسك الطاعن بالمغالاة في تقدير الرسوم القضائية وطلبه تخفيضها . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول معارضته بقالة انصبابها على أساس الالتزام . مخالفة .

القاعدة 

إذ كان الثابت من الصورة المقدمة لمحكمة النقض من تظلم الطاعن من أمرى تقدير الرسوم الصادرين بالمطالبة رقم ٢٨٠ لسنة ٢٠١٢ / ٢٠١٣ في الدعوى رقم ٣٧٧ لسنة ٢ ق اقتصادية القاهرة ، ومن إعلان المطعون ضده السادس بالتظلم تمسك الطاعن بالمغالاة في تقدير الرسوم القضائية والتماسه تخفيضها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول المعارضة على أساس أنها انصبت على أساس الالتزام (رفعها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية) يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق معيباً بمخالفة القانون.

 

زر الذهاب إلى الأعلى