طبقًا للقانون.. 4 شروط للسماح بدخول المستحضرات الصيدلية مصر ولو كانت مجانية
كتب: علي عبدالجواد
نظم القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بإصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته، عمليات استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية، حيث أكدت المادة ٦٥ من القانون أنه لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة في مصر ولو كانت عينات طبية مجانية، ولا بالإفراج عنها، إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:
(١) أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة العمومية عملا بالمادة (٥٩) من هذا القانون.
(٢) أن تكون بنفس الاسم المعروفة به فى بلادها الأصلية.
(٣) أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولا يجوز أن تجلب فرطا أو بدون حزم.
(٤) أن تذكر على بطاقاتها البيانات المنصوص عليها فى المادة (٥٧) ولا يجوز بأى حال من الأحوال استيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شئ من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.