جهات يحظر على المحامي أن يقبل الوكالة في دعوى ضدها لأجل محدد
كتب: علي عبدالجواد
هناك بعض الجهات يحظر على الأساتذة المحامين أن يقبلوا الوكالة في دعوى ضدها لأجل محدد، وذلك وفقًا لمواد القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعديلاته.
يؤكد القانون حظر من انتهى عمله في وظيفة عامة أو خاصة واشتغل في المحاماة أن يقبل الوكالة في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال مدة ثلاث سنوات .
فوفقًا لنص المادة 66 “لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبه بأية صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها“.
ويسري هذا الحظر على المحامي الذي يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التي ترفع على هذه المجالس .
تعليق محكمة النقض:
الطعن رقم 3482 لسنة 58 ق – جلسة 11/4 /1996 – س47 ج1 ص655
الطعن رقم 3482 لسنة 58 ق – جلسة 11/4 /1996 – س47 ج1 ص655
الطعن رقم 11042 لسنة 80 ق – جلسة 4/11 /2018