طبقا للقانون.. الاختصاص المكاني لمكاتب توثيق الشهر العقاري

كتب: علي عبدالجواد

نص قانون التوثيق المصري رقم 68 لسنة 1947 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية على اختصاص مكاني لمكاتب التوثيق المصرية يلتزم الموثق بمراعاة ذلك والا وقع العقد باطلا في أمران لا ثالث لهما وهما :-

1-    إثبات تاريخ عقود الايجار .

ويقصد بذلك اثبات تاريخ عقود الايجار العرفية المقدمة من المواطنين لإثبات تاريخها والتي تخضع لدائرة الاختصاص المكاني لمكتب التوثيق الواقع في دائرته العقار محل عقد الايجار مع العلم ان حجيه توثيقها يتوقف فقط عند تاريخ تحريرها ولا تمتد الحجية الى اطرافها او موضوعها .

2-    الانتقالات  .

ويقصد بها الانتقالات التي يقوم بها الموثق المصري خارج مكتبه لمن لا يستطيع صحيا الحضور لمكتب التوثيق لتوثيق عقده بناء على طلب يقدم لرئيس مكتب التوثيق ووفقا لرسوم محدده واجراءات معينه. والتي تخضع لدائرة الاختصاص المكاني لمكتب التوثيق الواقع في دائرته محل اقامه طالب الانتقال الرسمي.

كما نص القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بإصدار قانون تنظيم الشهر العقارى وفقاً لآخر تعديل صادر في ٥ سبتمبر عام ٢٠٢٠، على أنه ينشأ فى المديريات والمحافظات مكاتب للشهر العقاري تتولى شهر المحررات التى تقضى القوانين بتسجيلها أو بقيدها.

وقال القانون إنه تلغى أقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية والمختلطة والشرعية وتحل محلها مكاتب الشهر العقارى، ويحال ما بهذه الأقلام وما بمصلحة المساحة من السجلات والفهارس وغير ذلك من الوثائق الخاصة بشهر المحررات إلى هذه المكاتب.

وتحدثت المادة الخامسة عن الاختصاص المكاني لمكاتب توثيق الشهر العقاري، فقالت: “يختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه”.

وتابعت :”إذا كانت العقارات واقعة فى دائرة اختصاص مكاتب متعددة وجب إجراء الشهر في كل مكتب منها. ولا يكون للشهر الذى يتم فى أحد هذه المكاتب أثره الا بالنسبة إلى العقارات أو أجزاء العقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه.

وذكرت المادة أنه يعد بكل مكتب فهرس للمحررات التى تم شهرها فيه.
وتحرر الشهادات العقارية التى تطلب وفقا للبيانات الواردة فى هذا الفهرس. ويبين فى الشهادات قلم التسجيل الذى شهرت فيه المحررات متى كان شهرها سابقا على العمل بأحكام هذا القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى