طالع 7 تشريعات نشرتهم الوقائع المصرية اليوم 31 أغسطس

اعداد: أشرف زهران 

1- قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 92 لسنة 2020 بتاريخ 2020/08/30

بشأن اسقاط العضوية عن السيد/ فهيم جلال محمد عبد العال بصفته رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي الإقليمي لمحافظة الإسكندرية.

لمطالعة القرار اضغط هنا 

2- قرار قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين لسنة 2020 بتاريخ 2020/08/30

بشأن مستخرج من محضر اجتماع مجلس الإدارة الثانى عشر لسنة 2019 المنعقدة بتاريخ 2019/9/19.

لمطالعة القرار اضغط هنا 

3- قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 116 لسنة 2020 بتاريخ 2020/08/30

بشأن انهاء موسم توريد القمح المحلي 2020 على ان يتم اغلاق كافة الموقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية وذلك اعتبارا من نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 2020/7/15.

لمطالعة القرار اضغط هنا 

4- قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 118 لسنة 2020 بتاريخ 2020/08/30

بشأن مع عدم الاخلال باحكام القرار رقم 32 لسنة 2018 تشكل في كل مديرية تموين لجنة تسمى (لجنة تسوية المستحقات الدائنة والمدينة للمخابز)، برئاسة مدير المديرية (او من يقوم مقامه) وبعضوية ممثل قانوني وفنى ومالى من المديرية، وممثل عن شركة المطاحن المختصة التابع لها المخبز البلدى.

لمطالعة القرار اضغط هنا 

5- قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 602 لسنة 2020 بتاريخ 2020/08/30
بشأن حذف قصر (ناصية شارع 78 مع ش22 -32 -78 -79ق 492 -493 -494 -495 -496 -497ب -498 برقم توثيق (04270000923) ) من سجلات المباني والمنشات ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة.

لمطالعة القرار اضغط هنا 

6- قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 603 لسنة 2020 بتاريخ 2020/08/30

بشأن حذف العقار رقم 28 شارع مولد النبى (الحريري حاليا) -قسم المنتزه – الزقازيق (العقار مودع باستثمار تسجيل المبنى في جداول حصر المباني ذات القيمة المعمارية والتاريخية باسم عبد الهادى السنودى) من سجل المباني والمنشات ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الشرقية.

لمطالعة القرار اضغط هنا 

7- قرار وزير السياحة رقم 1047 لسنة 2020 بتاريخ 2020/08/30

بشأن يغلق إداريا المقر الكائن في برج الصفوة – شارع الامام الطبرى رقم 1 متفرع من شارع السيدة خديجة – الدور الثانى -محل رقم (1) امام الغرفة التجارية سوهاج تحت اسم شركة (أبو شهاب للسياحة) -إدارة السيد/ احمد كامل محمد احمد، وذلك لمزاولته العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة مخالفة بذلك احكام القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشان تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

لمطالعة القرار اضغط هنا 

 

زر الذهاب إلى الأعلى