طالع.. مجموعة العقوبات المنصوص عليها في قانون تنمية المشروعات

كتب: علي عبدالجواد

ذكر الباب التاسع من القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى عام ٢٠٢٢، مجموعة من العقوبات نعرضها في الآتي:

( الباب التاسع )

العقوبات

مادة(١٠٤):

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية :

١-الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.

٢-حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.

وتقضى المحكمة ، فضلا عن العقوبة المحكومة بها ، برد ما يعادل إجمالى قيمة المديونية المستحقة.

مادة(١٠٥):

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون .

مادة(١٠٦):

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقا للبندين (١ ، ٢) من المادة (٩٢) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقا لبند (٣) من المادة (٩٢) من هذا القانون.

مادة(١٠٧):

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل ، دون مقتضى من القانون ، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (٣٩ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٧٢) من هذا القانون .

فإذا وقعت أى من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى .

مادة(١٠٨):

للوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (١٠٤) من هذا القانون ، وذلك على النحو الآتى :

١- قبل صدر حكم بات فى الدعوى ، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن نسبة (٥٠%) من قيمة التمويل .

٢-بعد صدور حكم بات فى الدعوى ، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن مثل قيمة التمويل .

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها .

مادة(١٠٩):

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام ، يكون لمأمورى الضبط القضائى بالجهاز أو الجهات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطة القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

 

 

 

 

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى