طالع حيثيات حكم “التأديبية” ببراءة مدير إدارة قانونية ببنك من تهمة تغيير عنوان في عقد قرض
كتب: أشرف زهران
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن، ببراءة كل من مدير عام إدارة قانونية بأحد البنوك العقارية، ومدير إدارة قانونية بذات البنك من تهم عدم المحافظة على أموال البنك وممتلكاته.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أنه أعلن إنذار تكليف بالوفاء والصيغة التنفيذية لشركة مقاولات على عنوان مغاير لما هو ثابت بعقد القرض والرهن، مما ترتب عليه بطلان إجراءات التنفيذ وإلغاء الأمر العقاري رقم 89 لسنة 2009.
كما نسبت للمحال الثاني طلب استصدار أمر بتعيين وكيل عقاري رقم 89 لسنة 2009 ، وذلك بإثبات عنوان مغاير لما هو ثابت بعقد القرض والرهن وعدم تقديمه ثمة مستندات بدفاع البنك، إلا بعد فوات المواعيد وترتب عليه بطلان إجراءات التنفيذ وإلغاء الأمر العقاري رقم 89 لسنة 2009.
وأكدت المحكمة أن المحاكمات التأديبية لا تستقيم دون أن تسبق بتحقيق قانوني صحيح يتناول الواقعة محل الاتهام ويحدد عناصرها من حيث الزمان والمكان والأفعال والأشخاص وأدلة الثبوت ومواجهة العامل بكل ما تقدم وتحقيق دفاعه على نحو يوضح بجلاء مدى مسئوليته التأديبية عن هذه الأفعال من عدمه، فإن تحقق ذلك صار التحقيق مشروعاً وصلح للتعويل عليه في الفصل في المخالفة التأديبية للعامل على وجه قانونى صحيح.
وإن لم يتحقق ذلك صار التحقيق غير مشروعاً وبطل كافة ما ترتب عليه من إجراءات منها الإحالة إلى المحاكمة التأديبية والعقوبة الموقعة على العامل.
ورأت المحكمة، أن أوراق الدعوي جاءت خالية من ثمة دليل علي تكليف المحال الثاني بمباشرة الدعاوى المشار إليها ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها، سوى أن تقضي ببراءته مما هو منسوب إليه.