طالع.. حكم بالحبس والغرامة في جريمة سب وقذف وتهديد باستخدام الهاتف المحمول
أقامت النيابة العامة دعواها ضد الجاني لأنه تعمد مضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، وأسند إليه عبارات وألفاظ تتضمن أمور تطعن في عرضه وتتضمن خدشًا لسمعة عائلته.
وطالبت النيابة عقاب المتهم بالمواد 166 مكرر ، و302 / 1 ، و303 ، و306 ، و308 ، و308 مكرر من قانون العقوبات ، والمادتين 70 ، و76 / 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات .
وقالت محكمة القاهرة الاقتصادية ـ الدائرة الثانية جنح اقتصادية في حكمها؛ «حيث يخلص وجيز وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة ووجدانها فيما اثبته المجني عليه في محضر الشرطة ، والذي يتضرر فيه من المشكو في حقه لقيامه بالتعدي عليه بالسب والقذف والتهديد باستخدام الهاتف المحمول لوجود خلافات مالية سابقة بينهما».
حكمت المحكمة غيابيًا بحبس المتهم ستة أشهر ، وكفالة خمسة آلاف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتًا وتغريمه مبلغ عشرون ألف جنيه ، وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مقداره أربعون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته مصاريف الدعويين الجنائية والمدنية وخمسة وسبعون جنيهًا أتعاب محاماة .
ونعرض للسادة المحامين نسخة ضوئية من الحكم :