طالع حصاد مجلس الدولة في أسبوع

تقرير: أشرف زهران

فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدَرت عددًا من الفتاوى والأحكام، ونعرض أبرزها ما يلي:

«الفتوى والتشريع» توضح كيف تكون استقلالية الهيئة الوطنية للإعلام  

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن المادة (213) من الدستور المعدل الصادر في 18 من يناير سنة 2014م تنص على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.

تفاصيل إلزام “مجلس الدولة” مديرية تعليم القاهرة بدفع 20 مليون جنيه للتأمين الصحي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بأداء مبلغ مقداره 20 مليونا 807 آلاف 304 جنيه قيمـة المتبقـي مـن اشـتراكات التأمين الصحي عن العامين الدراسيين (۲۰۱۹/۲۰۱۸) و(۲۰۲۰/۲۰۱۹)، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وقالت الجمعية في فتواها، أن نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم (٩٩) لسنة ١٩٩٢ مطبقاً على محافظة القاهرة ، بموجب قرار وزير الصحة رقم (٣٢٠) لسنة ١٩٩٢، فمن ثم فإنه يتعين على محافظة القاهرة (مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة) تحصيل اشتراكات التأمين الصحي السنوية من طلاب المدارس التابعة لها وموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بها.

كيف يكون صرف التعويضات عن ضرر الغير؟.. “الفتوى والتشريع” تجيب

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، الى عدم اجبار جميع المتسبّبين لأضرار للغير بالتعويض، خاصة وأن هناك أسباب قاهرة، وأحداث مفاجئة، أو خطأ من المضرور تتسبب فى وقوع الخطأ، وبالتالى لا يجوز إلزام الجميع بالتعويض للمتضررين.

وأكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن المادة (163) من القانون المدني تنص على أن: كل خطأ سبّب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وأن المادة (165) من القانون ذاته تنص على أنه: إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يدَ له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ من المضرور، أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك.

كيف يحترم الموظف العام واجبات وكرامة وظيفته؟.. «التأديبية» تجيب

أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا – أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية – مسئولية شخصية، فيتعين لإدانة الموظف أو العامل ومجازاته إدارياً، أن يثبت أنه قد وقع منه فعل إيجابي أو سلبي محدد، يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية، فإذا انعدم المأخذ على السلوك الإداري للعامل – ولم يقع منه أي إخلال بواجبات وظيفته أو الخروج على مقتضياتها – فلا يكون ثمة ذنب إداري، وبالتالي لا محل لتوقيع جزاء تأديبي – وإلا كان قرار الجزاء في هذه الحالة فاقداً لركن من أركانه – هو ركن السبب.

زر الذهاب إلى الأعلى