طالع حصاد مجلس الدولة في أسبوع

كتب: أشرف زهران

أصدرت محاكم مجلس الدولة العديد من الأحكام القضائية الهامة ، علي مدار الأسبوع الماضي، وينطلق قطار المحاكم مرة آخري من اليوم السبت ليستأنف إصدار بعض الاحكام الجديدة أو التأجيل لبعض القضايا المتداولة، وفيما يلي عرض لأهم الاحكام الصادرة الأسبوع الماضي.

قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من محمد ثابت محمد ، عضو النادى الاهلي ، والتى تطالب بوقف انتخابات مجلس إدارة النادى الاهلي المقرر إقامتها يومى 25-26 نوفمبر الجارى، وإلغاء رسوم الترشح التي أقرها مجلس الإدارة بالمخالفة للائحة النادى التى لم تتضمن فرض أية رسوم على عملية الترشح.

وحملت الدعوى الأخيرة رقم 5374 لسنة 76 قضائية، واختصمت كلاً من وزير الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى بصفتهم.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة ، عدم قبول الدعوى المقامة من أحمد مجدى يحيى، عضو الجمعية العمومية لنادى الأهلى، والتى تطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإلغاء قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للنادى للانعقاد يومى 25-26 نوفمبر الجارى، لرفعها من غير زي صفة.

كما طالبت الدعوى، التى حملت رقم 6878 لسنة 76 قضائية، بإلغاء قرار اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحالى لنادى الأهلى ضمن المرشحين للانتخابات.

وقال “المدعي ” في دعواه: إنه بمناسبة دعوة مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، وذلك يومي٢٥ و٢٦ نوفمبر لعام ۲۰۲۱ طبقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة ٢٠١٧ ونصوص لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد تابع (ب) بتاريخ ۱۰ أكتوبر سنة ٢٠١٨.

كما قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والمرشح المحتمل على مقعد رئيس نادي الزمالك، التي يطالب فيها، بوقف تنفيذ قرار اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، بوقف قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النادي.

وقال هريدي، في دعواه التي حملت رقم 1623 لسنة 76 قضائية، إنَّ اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، قررت دعوة أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي يوم 19 نوفمبر المقبل، واستكملت الإجراءات القانونية المرتبطة بصحة الموقف القانون للقرار بأن أرسلت محضر الجمعية العمومية إلى اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية بمديرية الشباب والرياضة.

كما قررت الدائرة السابعة مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتي تطالب بإلغاء وتجميد ترخيص شركة فودافون مصر لإخلالها بمستوى الخدمة مع تشكيل لجنة لإدارة الشركة لضمان مستوى الخدمة مع فرض الحراسة القضائية عليها، لجلسة 19 ينايرالمقبل.

وطالبت الدعوى رقم 72718 لسنة 75 قضائية، بحفظ حقوق المستخدمين في التعويضات عن سوء الخدمة خصوصا مع تسببها في خسائر مادية لمستخدمي الشركة بسبب ضياع المكالمات وانهيار جودة الشبكة حيث أرقام المستخدمين غالب الوقت خارج الخدمة وبما تسبب في استنكار الرأي العام وجمهور المستخدمين لتلك الخدمة السيئة ولانتشار هاشتاج على وسائل التواصل الإلكتروني بعنوان “أنا مش قافل التليفون أنا فودافون”.

فيما أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، ببراءة ٣ مسئولين سابقين بالهيئة الزراعية المصرية من تهمة الإهمال بكميات تقاوي القمح المتراكمة بالمحطة ، مما أدي إلي تسويسها وظهور إصابات حشرية وبيعها كمبيد سام بأقل من سعر السوق .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .

وشمل حكم البراءة كلً من ي.ح مدير محطة طنطا لإعداد التقاوي ، ط.ع مدير عام الادارة العامة للمحاصيل الزراعية بالادارة المركزية للإنتاج بالهيئة الزراعية المصرية سابقاً ، ا.ا مكلف بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الإنتاج سابقًا بذات الهيئة .

ونُسب للمحال الأول تقاعس عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كميات تقاوي القمح المتراكمة بالمحطة ، مما أدي إلي تسويسها وظهور إصابات حشرية بها وبيعها كطعم سام بأقل من سعر السوق وإهماله في عمله مما أي الي وجود شقوق بمخازن المحطة وقمامة وأجولة بها إصابات حشرية .

ونُسب للثاني عدم قيامه بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الكميات المتخلفة عن التوزيع بمحطة طنطا مما أدي الي عدم صلاحيتها وبيعها بالخسارة.

فيما ألغت المحكمة الإدارية العليا ، حكم أول درجة الذي مكن ملاك جراج بالمنيل من تحويل جراج مخصص لايواء السيارات إلي محلات تجارية ، وأيدت المحكمة قرار الجهة الإدارية المتمثلة في محافظة القاهرة وهى مصر القديمة بإزالة المحلات المخالفة الكائنة وتحويله لجراح كما كان في السابق وصادر له ترخيص بمكان لايواء السيارات .. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس الدين ، وعضوية المستشارين ، د.حسن هند ، عادل فاروق ، د.هشام السيد ، محمد أحمد ، نواب رئيس مجلس الدولة .

وثبت للمحكمة ، أن ملاك العقار بمصر القديمة ، كان قد صدر الترخيص رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۰ سكني للعقار علی أن يكون الدور الأرضي جراج وقامت جهة الإدارة الطاعنة بإخطار الملاك عام ٢٠٠٨ بتشغيل الجراج ، وقام ملاك العقار بتشغيل محلات بالدور الأول ويهدفون من دعواهم إلي تحويل الدور الأرضي المرخص به جراج إلي نشاط تجاري وقد رفضت الجهة الإدارية ذلك على سند من أن الترخيص حدد غرضه جراج ولا يجوز تحويله إلي أي غرض آخر ، وذلك وفقاً للاشتراطات البنائية الصادرة بقرار محافظ القاهرة رقم 3717 لسنة 2009 .

فيما أجلت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، الاثنين الماضي ، تأجيل الطعن المقام من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام الجهاز بالتدخل لإلزام الشركات المرخص لها بخدمة الإنترنت في مصر بحجب المواقع الشيعية بصفة عامة وموقع ابن النفيس الإخبارى بصفة خاصة من على شبكة الإنترنت، لجلسة 20 ديسمبر.

وذكر الجهاز في طعنه الذي حمل رقم 46266 لسنة 66 قضائية، أن اختصاصاته لا تشمل بأى شكل من الأشكال فرض الرقابة على محتوى المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كما أنه لا يختص بتسجيل هذه المواقع أو الإشراف عليها، موضحا أن مسئوليته تنحصر فى توفير وسيلة الاتصالات للمستخدم النهائى والتأكد من سلامة وصحة هذه الوسيلة ومن كفاءتها فى نقل الاتصالات على اختلاف أنواعها.

أما محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، قررت برئاسة المستشار محمد طاهر نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوي مقامة من إحدي الباحثات طالبت فيها بوقف قرار شطب رسالة الدكتوراه الخاصة بها لجلسة 17 يناير المقبل، لاخطار الجامعة بالغرامة .

وكانت المحكمة وقعت غرامة في الجلسة السابقة ضد إحدي الجامعات وقدرها 500 جنيه لامتناعها عن تنفيذ تصريح المحكمة بتسليم باحثة دكتوراه المستندات المصرح بها.

أما محكمة القضاء الإداري، قررت تأجيل نظر الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها بإنشاء بنك «DNA»، وتغيير شهادات الميلاد بإضافة صورة الأم، وبصمة قدم الطفل، وإنشاء إدارة الأحداث والمخطوفين، لجلسة 19 ديسمبر المقبل .

وأضافت الدعوى، أنَّ «شهادة الميلاد الحالية لا تثبت من هو الطفل أو من هم أبواه حيث أنّها لا تحمل سوى بيانات كتابية فقط ولا تحمل صورة شخصية للطفل أو أحد الوالدين، لذا وجب وضع صورة الأم وصورة الطفل في شهادة الميلاد مع بصمة قدم الطفل وفصيلة الدم والعلامات المميزة في جسم الطفل».

زر الذهاب إلى الأعلى