طالع جدول أعمال المحكمة الدستورية العليا.. اليوم

تقرير: أشرف زهران

تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت العديد من الدعاوى، كما تصدر أحكامها في العديد منها، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

الحكم في عدم دستورية التعويض عن أضرار بطلان العقود

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، الحكم في دعوى عدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدني فيما يخص التعويض عن الاضرار الناجمة عن بطلان العقود.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 4 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدني، فيما يخص التعويض عن الضرر الأدبي في بطلان العقود.

وتنص المادة 136 على أنه إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلا، وتنص المادة 222 على أن يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عمّا يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.

 

نظر دعوى عدم دستورية إعفاء ضباط الشرطة من التصويت في الانتخابات

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من مباشرة الحقوق السياسية فيما نصت عليه من “إعفاء ضباط هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالشرطة من إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور وفي انتخاب كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وأعضاء المجالس الشعبية (المحلية)”.

الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية.

وتنص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية على أن «تسري أحكام القانون على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها».

الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية

وجاء القانون ليشرح موقف الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية، أنها أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام، وتتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية:

– المرافعة، ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى، ومتابعة تنفيذ الأحكام.

– فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات، التى تحال إليها من السلطات المختصة.

– إعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال إليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من المديرين.

– إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية.

– معاونة مجلس الإدارة في مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والأنظمة السارية.

– الأعمال القانونية الأخرى التي يعهد بها إليها من مجلس الإدارة.

 

نظر دعوى عدم دستورية حالات رفض الرجوع فى «الهبة»

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة “هـ” من نص المادة 502 من القانون المدني فيما يخص حالات عدم الرجوع في الهبة.

وتنص المادة (502) على أن “يُرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:

(أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.

(ب) إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.

(ج) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.

(د) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.

(هـ) إذا كانت الهبة لذي رحم محرم.

(و) إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواءً كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يدّ له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء، جاز الرجوع في الباقي.

(ز) إذا قدّم الموهوب له عوضاً عن الهبة.

(ح) إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى