طالع العقوبات التي تقع على الشركات السياحية في مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة
كتب: علي عبدالجواد
ذكر مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى البرلمان، بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، العقوبة التي تقع على الشركات السياحية في حالة حال مخالفة القواعد والإجراءات التي أقرها القانون.
وجاء أنه حال مخالفة القواعد والإجراءات التي أقرها القانون في مادته الخامسة فإن مشروع القانون قد منح الحق في إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة العمرة لمدة لا تجاوز سنة، وذلك بقرار مسبب.
وأكدت المادة (5)عدم جواز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنه 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة سنويا بقرار من وزير السياحة بالتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
ووفقا للمادة (10) من مشروع القانون الذي من المقرر عرضه خلال الجلسات العامة القادمة لمجلس النواب، ” أنه في حاله تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية”.
يشار إلي أن مشروع القانون ينشأ البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، تتولى وزارة السياحة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها على أن تحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنه 2019، وتؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.