طالع أبرز 6 أحكام تاريخية أصدرها مجلس الدولة في 2020

تقرير: أشرف زهران

شهدت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة العديد من القضايا، على مدار عام 2020، وأصدرت العديد من الأحكام الهامة، التي انتصرت فيها للإنسانية وأعادت الحق لأصحابه، وسطرت أروع مثال لتحقيق العدالة،ويرصد موقع نقابة المحامين وكان أبرز هذه الأحكام في التقرير التالي:

 

مرضى الفشل الكلوي

أيدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بإلزام التأمين الصحى بصرف 600 جنيه شهريا تكاليف الانتقال لسيدتين ورجلين وتلميذ من مرضى الفشل الكلوى بمختلف قرى البحيرة من منازلهم حتى المستشفيات التي يتلقون فيها العلاج.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قد قضت بوقف تنفيذ قرار هيئة التأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لسيدتين ورجلين وتلميذ من مرضى الفشل الكلوى بالبحيرة، بواقع 50 جنيهاً عن كل جلسة غسيل كلوى من منازلهم حتى مقار المستشفيات التي يعالجون فيها لثلاث مرات أسبوعيا، لتصبح 600 جنيه شهريا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحهم تلك التكاليف، وأمرت بتنفيذ الأحكام بمسوداتها وبغير إعلان.

الإساءة للدين الإسلامي والمسيحي

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فى حكم تاريخى لأول مرة فى تاريخ الفن المصري بتوقيع عقوبة الفصل للفنان (ش. م. م. ص. م) فنان أول بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لوزارة الثقافة.

بدأت الوقائع فى غضون عام 2017، بقيام الفنان السابق بنشر على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى مسرحية من تأليفه تحت اسم «ألم المعلم يعلم» تضمنت ألفاظا وعبارات تنتطوى على ازدراء الدين الإسلامي والمسيحي على السواء، والإساءة إلى رسول الإنسانية (محمد صلى الله عليه وسلم) بازدراء زوجتين من زوجاته أمهات المؤمنين زينب وعائشة، كما أساء إلى الرسول عيسى (عليه السلام)، والسيدة مريم البتول.

زواج المعاقة
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ جديداً لصالح المعاقين ذهنيا، بصرف معاش ضماني لهم بصفة مستقلة عن معاش أسرهم، وبطلان شرط زواج المعاقة ذهنياً أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاقه وحظر الحجز على أموالهم.

البداية كانت بحصول ” محمد . م” شقيق ” سناء .م” المعاقة ذهنيا والبالغة من العمر 25 عاما، على شهادة من جدول المحكمة الإدارية، تفيد أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة باشتراط زواج المعاقة ذهنيا أو بلوغها سن الخمسين، لاستحقاقها معاش الضمان، وألزمت وزارة التضامن بصرف 19 ألف جنيه متجمد المعاش الضماني الموقوف لشقيقته، وبطلان قرار وكيل الوزارة بالحجز على أموالها بمقدار أربعة آلاف جنيه، وبالتالي أصبح حكم القضاء الإداري نهائيا وباتا.

وسطرت المحكمة في هذا الحكم موقفا نبيلا، ودرسا فى الإنسانية، بعد أن تم حرمان المصابة بتخلف عقلي شديد وآفة عقلية من نوع “العته”، من معاشها الضماني مدة 5 سنوات متصلة، مؤكدة أن المساعدة الشهرية الضمانية للمعاقين ذهنيا ليست منحة من التضامن الاجتماعي تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها، بل هى حق وشرف لمن يلتمس الطريق إليه.

اختطاف وهتك عرض
المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغاء قرار الجهة الإدارية، بإنهاء خدمة عاملة بأحد المستشفيات بمحافظة كفر الشيخ بسبب غيابها لتعالج نفسيا بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسي واختطاف وهتك عرض، وحصلت المواطنة ” س.ع.أ” على شهادة من جدول المحكمة، بعدم قيام الجهة الإدارية بالطعن على الحكم الصادر لصالحها من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ.

كانت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية التى تشغل وظيفة عاملة بأحد المستشفيات بمحافظة كفر الشيخ، لانقطاعها عن العمل بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسي واختطاف وهتك عرض، والتي قيدت بجنايات كفر الشيخ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بتمكينها من تسلم العمل وألزمت الإدارة المصروفات.

قالت المحكمة، إن الثابت بالأوراق أن المدعية تعرضت للتحرش الجنسي أثناء عودتها من عملها، واختطفها 3 شباب وتحرشوا بها جنسيا وهتكوا عرضها وقيدت الواقعة جناية وقضي بحبسهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وظلت تعالج بمنزلها من الواقعة التى أدمت كرامتها طريحة الفراش تعاني من الآلام الجسدية والنفسية وتتوارى عن أعين المجتمع.

وأكدت المحكمة أنه وإذا كان ما تعرضت له المدعية يعد عنفا جسديا ضد المرأة من الناحية الجسمانية والجنسية والنفسية، فإن إنهاء الإدارة لخدمتها بسبب غيابها لتعالج نفسيا من آثار ما تعرضت له يعد أيضا فعلا عنيفا ضد المرأة يؤذى نفسيتها ويعمق من معاناتها ويقع مخالفا لصحيح حكم القانون .

فاقدة البصر
رفضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية فحص، الطعن رقم 46581 لسنة 60 ق عليا، المقام من وزارة العدل والمحامي العام لنيابات كفر الشيخ.

وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ ،بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق، فيما تضمنه من إنهاء خدمة الموظفة “هنية م .ا” 42 عاما، ورفع اسمها من سجل قيد أسماء العاملين بالنيابة العامة اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز الكامل المرضى المستديم وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وزارة العدل اعتبارها فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها سن الستين، شاملا الأجر الأساسي والأجر المتغير من حوافز وبدلات ومكافات وأجور إضافية المقررة لشاغلي وظيفتها، كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه وألزمت وزير العدل المصروفات.

أكدت محكمة القضاء الإداري في حكمها، أن المدعية التحقت بالعمل بوظيفة إدارية بالنيابة العامة بكفر الشيخ وهى سليمة الحواس وبعد مرور 21 عاما فقدت البصر بنسبة أقل من 6/36 وأصبح درجة إبصارها فى كل من العينين اليمنى واليسرى 1/60 وهى أقل من النسبة المتطلبة قانونا، رغم أن القانون تضمن فى صراحة ووضوح وبإفصاح جهير تنظيم حقوق الموظف المريض بمرض مزمن وليس من بينها إحالته للمعاش بسبب المرض قبل بلوغه سن الستين، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفا لأحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة ترقى به إلى حد الانعدام لعدوانه على حق من حقوقها الإنسانية لمن فقدت بصرها أثناء العمل فأصبحت حياتها العامة مظلمة وحياتها الوظيفية منظلمة.

ابن الفلاح
حصل فلاح بسيط على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تفيد بأن الجهة الإدارية لم تطعن على الحكم الصادر لصالح نجله البالغ من العمر 14 سنة من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، في حكم حظر التمييز أو التفضيل بين المواطنين على أساس المستوى الاجتماعي، انتصرت فيه المحكمة لابن الفلاح على ابن أحد المسئولين بالشركة القابضة للمياه في الالتحاق بمدرسة فنية ثانوية تتبع الشركة.

تفاصيل القضية تعود إلى قيام المسئول باستثناء نجله للقبول بمدرسة تتبع الشركة بمحافظة البحيرة دون ابن فلاح متفوقا عليه في مجموع الدرجات، بل أرسل خطابا للمدرسة يضمن تعيين ابنه بوظيفة بعد تخرجه فورا وذلك قبل أن يلتحق بالمدرسة أصلا.

وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من رفض قبول قيد الطالب أحمد نجل المواطن “محمد. م. ح” بالمدرسة الثانوية الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة لتفوقه فى مجموع درجاته على الطالب “كامل. ش” نجل مسئول بالشركة وما يترتب على ذلك من آثار، منها تمكين نجل الأول من أداء الامتحانات النظرية وتمكينه من الامتحانات العملية له فى الدور الثانى وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وقالت المحكمة إن الدستور ألزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، والمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم ، وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وأن الدولة ملتزمة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز.

ولما كان نجل المدعي حاصلا على شهادة الإعدادية بالبحيرة بمجموع أعلى من مجموع ابن زميلهم الذى يعمل بالشركة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه برفض قبول قيد ابن الفلاح البسيط بالمدرسة المذكورة يقع على خلاف أحكام الدستور والقانون.

 

زر الذهاب إلى الأعلى