طالع أبرز الأحكام التي أصدرتها «المحكمة الدستورية» أمس

كتب: أشرف زهران

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة  المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، أمس أحكامًا في الدعاوى الآتية:

السجن المؤبد لمن يحوز بندقية آلية لا يُشكل عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا

1- عدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية “منازعة تنفيذ”، المقامة من المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد، بقالة إن ذلك الحكم يُشكل عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية “دستورية”.

وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفنى بأن الحكم تأسس على أن حكم محكمة الجنايات، المؤيد من محكمة النقض، بمعاقبة المدعى بالسجن المؤبد، لارتكابه جناية قتل عمد، وحيازته وإحرازه بندقية آلية لا يجوز الترخيص بحيازتها، وذخائر مما تستعمل على هذا السلاح، استند لعقوبة نص الفقرة الثالثة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، قبل استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، لكون الجريمة وقعت قبل العمل بأحكام ذلك المرسوم بقانون، الذى شدد عقوبة جناية إحراز ذلك السلاح، ومنع المحكمة الجنائية من النزول بعقوبة تلك الجريمة درجة أو درجتين وفقـــًا لنص المادة (17) من قانون العقوبات. حال أن الحكم فى الدعوى الدستورية المشار إليه، انصرف لنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر، فى مجال إعمال حكمها على الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من تلك المادة، بعد استبدالها بالمرسوم بقانون المشار إليه.

الأمر على عريضة لا يعتبر حكمًا قضائيًّا في دعوى فض تناقض الأحكام

2- قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 25 لسنة 42 قضائية “تنازع”، المقامة  بطلب الاعتداد بالأمر على عريضة الصادر من رئيس محكمة القضاء الإدارى، والاعتداد بحكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة. وقد تأسس الحكم على أن الأمر على عريضة يصدره القاضى بصفته الولائية، لا القضائية، يقرر فيه إجراءً وقتيًّا أو تحفظيًّا، لا يحسم موضوع النزاع، ولا تتوافر فيه مقومات الحكم القضائى الذى يصلح لأن يكون حدًا فى دعوى فض تناقض الأحكام النهائية التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها.

لائحة النظام الداخلي للجمعية الأهلية لا تخضع للرقابة على الدستورية

3- قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رقم 23 لسنة 40 قضائية “دستورية”، المقامة طعنًا على دستورية مادة فى لائحة النظام الداخلى لإحدى الجمعيات الأهلية. وقد تأسس الحكم على أن الرقابة على الدستورية تقتصر على التشريعات الموضوعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة ومجردة. ولكون الجمعيات الأهلية من أشخاص القانون الخاص، وتدير شئونها وفقًا لأحكامه، فإن ما يرد بلائحة النظام الداخلى للجمعية لا يعتبر تشريعًا مما تمتد إليه الرقابة على الدستورية.

 

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى