طالع أبرز أحكام القضاء المنصفة لذوي الإعاقة

تقرير: أشرف زهران

يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة من التمييز ومن حواجز تقيد مشاركتهم اليومية في المجتمع على قدم المساواة مع غيرهم. وغالبًا ما يُحرمون من حقوقهم في إدماجهم في المدرسة ومكان العمل مثلاً، وفي العيش بشكل مستقل في المجتمع، وفي التصويت، والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية، والتمتع بالحماية الاجتماعية، والوصول إلى العدالة، والموافقة على العلاج الطبي أو رفضه، وفي إبرام التزامات قانونية بحرية، وحفاظا على حقوق ذوى الإعاقة وتثبيتها أصدرت المحاكم المصرية أحكاماً لصالحهم لتحقق العدل والرحمة والإنسانية في حياتهم، ومن هذه الأحكام :

الحكم الأول: معاش ضماني شهري للمعاقين ذهنيًا

بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 بعدم طعن وزارة التضامن الاجتماعى على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة باشتراط زواج المعاقة ذهنيًا أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاقها المعاش الضمانى وألزمت وزاة التضامن بصرف 19 ألف جنيه متجمد المعاش الضمانى الموقوف للمعاقة ذهنيًا (س.م.م) فى الدعوى التى رفعها شقيقها المحامى القيم عليها ,وبطلان قرار وكيل الوزارة بالحجز على أموالها بمقدار أربعة اَلاف جنيه، وأصبح الحكم نهائيًا وباتًا.

وأرست المحكمة مبدأ جديداً لصالح المعاقين ذهنياً بصرف معاش ضمانى لهم بصفة مستقلة عن معاش أسرهم، وبطلان شرط زواج المعاقة ذهنياً أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاقه وحظر الحجز على أموالهم، سطرت فيها المحكمة موقفاً نبيلاً، ودرساً فى الإنسانية مؤكدة أن الرحمة هي الوجه الآخر للعدل، بعد أن تم حرمان المصابة بتخلف عقلى شديد وآفة عقلية من نوع العته من معاشها الضماني لمدة 5 سنوات متصلة، مؤكدة أن المساعدة الشهرية الضمانية للمعاقين ذهنياً ليست منحة من التضامن الاجتماعى  تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها بل هى حق وشرف لمن يلتمس الطريق إليه.

الحكم الثاني: تغليب مصالح ذوي الإعاقة المتعاقدين مع الإدارة في الأعمال الحرفية

قضت المحكمة الإدارية العليا فحص الدائرة الخامسة عام 2021 فى الطعن رقم 46175 لسنة 61 ق عليا بإجماع الاَراء برفض الطعن الذى  أقامه محافظ البحيرة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت وتأييد الحكم الصادر لصالح ذوى الإعاقة المتعاقدين مع الإدارة فى الأعمال الحرفية من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بغلق ورشة الرخام التي تمتلكها الوحدة المحلية ويديرها المدعي من ذوى الإعاقة بعقد بينهما بمناصفة الإيراد، وأمرت إعادة فتح الورشة الخاصة به.

وقد أكدت المحكمة على أن الدستور المصري 2014 أولي ذوي الإعاقة اهتماماً لم تشهده مصر من قبل بستة نصوص دستورية، وأن توفير فرص العمل لهم أصبح حقاً دستورياً ملزماً لجميع سلطات الدولة وأجهزتها الإدارية لدمجهم مع غيرهم من المواطنين، وهذا الحق الدستورى حقق ثماره علي فئة كانت مهمشة لمدة سنوات طويلة، كما أن الدستور أنشأ المجلس القومي لذوي الإعاقة كياناً اعتبارياً مستقلاً يُؤخذ رأيهفى مشروعات القوانين المنصفة لكل مصري اختبرته السماء بإعاقة ما.

الحكم الثالث: إعانة اجتماعية للأطفال فاقدي البصر عند الإصابة أو الوفاة من أخطار الحوادث

وبشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 بعدم طعن وزير التربية والتعليم على الحكم الإنساني التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير التربية والتعليم  بأن يؤدي إلى الورثة الشرعيين للتلميذ الكفيف المرحوم (أ.م.ا.م) الحد الأقصى للإعانة الاجتماعية ومقدارها عشرة آلاف جنيه لتأمين التلاميذ ضد الحوادث عن وفاة التلميذ عقب عودته من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية إلى منزله نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب لطول المسافة التى يمشيها إلى المدرسة والعودة منها، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.

وأكدت المحكمة أن نظام التأمين على التلاميذ ضد الحوادث تسرى على التلاميذ الأصحاء والتلاميذ ذوي الإعاقة وإعفائهم من رسوم الاشتراك، وأن الإعانة الاجتماعية عشرون ألف جنيه عن حادث الوفاة أو العجز الكلي، وبنسبة العجز فى حالة العجز الجزئى، وعشرة اَلاف جنيه للوفاة الطبيعية بعد البحث الاجتماعي للأسرة، وتصرفها وزارة التعليم ويمول حساب نظام التأمين على الطلبة من الاشتراكات التي يسددونها بشأن الرسوم ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل منهم بمراحل التعليم المختلفة، ويشترط أن تكون الوفاة أو العجز أثناء تواجد التلميذ بالمدرسة أو في رحلة مدرسية أو معسكر مدرسي، أو خلال ذهابه أو عودته من المدرسة، ويعفى من سداد الاشتراكات طلاب مدراس التربية الخاصة والفصل الواحد والمجتمع والصديقة للفتيات والصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمعاقين، مؤكدة أن مكانة الوطن وقوته ينافيها الإخلال بقدر الفرد ودوره في تشكيل بنيانه حتى ولو به عوار في قدرته البدنية أو العقلية وتضافر جهود المجتمع مع الدولة لدعم التلاميذ ذوى الإعاقة أكثر لزوماً لهم إعمالاً لمبدأ التكافؤ في الفرص بينهم وبين أقرانهم الأصحاء.

الحكم الرابع: إلزام التأمين الصحى بتشكيل فريق طبي متكامل لأطفال مرضى التوحد 

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة التأمين الصحى برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من هيئة التأمين الصحى رقم 67215 لسنة 62 ق عليا وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة (ي.ع.ع) من مرض التوحد متوسط الشدة المتمثل فى عقار Efalex وMemexa  وCerebrocetam  شراب، وإلزام الهيئة بتشكيل فريق طبي متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب للطفلة وعرض حالتها  دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية.

ولأول مرة يفرض مرض التوحد وجوده على ساحة القضاء المصرى العادل ليدق ناقوس الخطر بأن هذا المرض أصبح ينتشر بسرعة مذهلة تهدد مستقبل الطفولة وهذا الانزعاج الأسرى وصل لساحة القضاء المصرى فى حكم جديد له على مستوى القضاء الإدارى العربي، وأكدت المحكمة برئاسة  الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن مرض التوحد لدى الأطفال “Autism” هو مرض العصر بحسبانه إعاقة متعلقة بالنمو، واستشهدت برأي علماء الطب بأنه عادة ما تظهر خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، وهي تنجم عن اضطراب في الجهاز العصبي مما يؤثر على وظائف المخ، ويكون انتشار هذا الاضطراب مع الأعراض السلوكية المصاحبة  له، ومن ثم فإن التدخل المبكر لعلاج أطفال مرضى التوحد هو العامل الجوهري لسرعة ونجاح علاج المرض خاصة أن تلك السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل هي التي يستطيع خلالها اكتساب المهارات  بصورة أكثر ايجابية من اكتسابها في المراحل العمرية الأخرى.

الحكم الخامس: استيراد سيارة مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً لذوى الإعاقة  معفاة من الرسوم الجمركية 

كما قضت المحكمة الإدارية العليا فى حكم سابق لها برئاسة المستشار الدكتور المرحوم محمد مسعود رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار اللجنة الطبية المختصة برفض السماح للطاعن (ع.م.غ)  باستيراد سيارة مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً للمعاقين معفاة من الرسوم الجمركية، والسماح له باستيراد هذه السيارة طبقاً للنظم القانونية المعمول بها.

الحكم السادس: تطبيق مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة كمصدر احتياطي للقانون تحقيقاً للعدالة العاجلة للأمومة وأطفال ذوي الإعاقة 

قضت المحكمة الإدارية العليا فحص فى الطعن رقم 18082 لسنة 60 ق عليا بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من وزارة التربية والتعليم وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار مدير عام التعليم الفنى بإدارة دسوق التعليمية بندب السيدة (ل.م.ا) المدرسة بمدرسة دسوق التجارية بنات حال كونها مريضة بورم ليفى ونزيف متكرر بالرحم وترعى طفلتها المعاقة ذهنياً بمدرسة التربية الفكرية إلى مدرسة سنهور التجارية المشتركة التي تبعد عن مدرسة الطفلة للتربية الفكرية بثلاثين  كيلو متراً مربعاً ذهاباً وإياباً.

ويعد ذلك الحكم أول سابقة قضائية تتيح للقاضي الإدارى تطبيق مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة كمصدر احتياطي للقانون تحقيقاً للعدالة العاجلة للأمومة وأطفالها من ذوي الإعاقة، وهي المبادئ التي تعبر عن القيم العليا للضمير البشري نحو العدل ليست من صنع المشرع وإنما متأصلة في الطبيعة البشرية وملهمة للقاضي في الحلول العادلة العاجلة.

زر الذهاب إلى الأعلى