ضَوَابِط إِصْدارٌ الْقَرَار الإداري ( الرَّقَّابَة الذَّاتِيَّة لِلْإِدَارَة )
كتبه: زكريا رياض المحامي
مما لا شك فيه أن الرقابة على ضوابط الإجراءات والشكل فى القرار الإدارى إذا ما أحسن استخدامها سوف تؤدى الغرض المرجو منها وهو إلزام الإدارة باحترام مبدأ المشروعية.
وذلك لما تتمتع به هذه الرقابة من مرونة وسرعة.
والإدارة إذ تراقب نفسها تعمل على التأكد من مطابقة القرارات الصادرة منها لقواعد القانون
بحيث إذا ما ثبت لها خروج القرار عن هذه القواعد عملت على أرجاعه تحت مظلة الشرعية القانونية.
وفي سبيل ذلك تتخذ الرقابة الإدارية بصفة أساسية ثلاث صور
الأولى : التظلم الولائى وذلك بأن يتقدم صاحب الشأن إلى من صدر منه القرار أو التصرف المخالف للقانون طالبآ منه أن يعيد النظر فى تصرفه،
أما بسحبه أو إلغائه أو تعديله بعد أن يبصره بوجه الخطأ الذى ارتكبه.
الثانية : التظلم الرئاسى ، وهو تظلم صاحب الشأن إلى رئيس مصدر القرار فيتولى الرئيس بناء على سلطته الرئاسية سحب القرار أو إلغائه أو تعديله بما يجعله مطابقا للقانون وقد يتولى الرئيس من تلقاء نفسه ممارسة هذه السلطة دون تظلم.
الثالثة : التظلم إلى لجنة إدارية خاصة ، وهذه اللجنة تشكل عادة من موظفين إداريين من طبقة معينة ، بهدف تحقيق بعض الضمانات للأفراد لا تتوفر فى الطريقتين السابقتين
وكانت هذه الطريقة بمثابة حلقة الاتصال بين نظام الإدارة القاضية ونظام المحاكم بمعناها الفنى.
” دُكْتُور سُلَيْمَان الطماوى ، النَّظَرِيَّة الْعَامَّة للقرارات الإدَارِيَّة ، الطَّبْعَة الرَّابِعَة ، ص 18 . وَكَذَا الطَّبْعَة الْخَامِسَة ، ص 19 وَمَا بعدها”
وأيا كانت الرقابة الذاتية للإدارة على ضوابط الإجراءات والأشكال فى القرار الإدارى فإن نتيجتها أما أن تكون سحب أو الغاء القرار المعيب أو تصحيحه بما يتفق وحكم القانون.
وقد أكد ذلك مجلس الدولة بقوله ” أن الشارع أقام إلى جانب طريق الطعن القضائى حق التظلم إلى السلطة الإدارية لترجع عن قرارها فتكفى الطاعن مؤنة التقاضى فى شأنه”
“مجموعة مَجْلِس الدَّوْلَة ، السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ، ص 29 ، الْقَضِيَّة رُقِم 268 لِسَنَة 1 القضائية”
ويجب أن نلاحظ أن هناك فرق بين السحب والالغاء.
فسحب القرار هو عملية قانونية تمكن السلطة الإدارية من إعادة النظر فى القرار الذى اصدرته وذلك بابطال القرار غير المشروع بأثر رجعى ينسحب إلى لحظة صدوره.
أما الالغاء فهو أيضا عملية قانونية تمكن الإدارة من ابطال القرار الذى اصدرته إذا كان غير مشروع دون أن يكون لهذا الابطال أثر رجعى
وقد يكون ذلك بسبب عيب شاب القرار لحظة إصداره أو طرأ هذا العيب بعد صدوره صحيحآ.
“دكتور عَبْدُ الْقَادِرِ خَلِيل ، نَظَرِيَّة سُحِب القَراَرَات الإدَارِيَّة ، دِرَاسَة مُقَارَنَة فِى القَانُون الْمِصْرِىّ والفرنسى والايطالى ، طَبْعِه 1964 ، ص 11 وَمَا بعدها”
وأخيرآ فإن سحب القرار المعيب أو الغائه يعد وسيلة من وسائل احترام القانون.
حيث تراقب الإدارة نفسها بنفسها فتسحب أو تلغى القرار المخالف للقانون محافظة على الصالح العام واحتراما لمبدأ الشرعية.