ضوابط وشروط إشهار الإفلاس والآثار المترتبة على صدور الحكم به

يسلط هذا الموضوع الضوء على الفصل الثالث من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، فيتناول كيفية إشهار إفلاس التاجر، وإجراءاته، ومن له حق طلب شهر الإفلاس، والمستندات المطلوبة لذلك، مع عرض مجموعة من التعريفات وأحكام محكمة النقض في هذا الشأن.

المواد من 75 حتى 86

عمد المشرع إلى تخفيف آثار الإفلاس؛ بأن بين منع المفلس من السفر وتحديد مدة المنع وقصر ممارسته لحقوقه السياسية على المفلس بالتدليس أو التقصير الذي صدر بحقه حكم نهائي، كما غل يد المفلس عن إدارة أمواله ونص على عدم جواز إقامة دعاوى منه أو عليه.

المواد من 87 حتى 101

حددت كيفية إخطار أمين التفليسة ونشر حكم الإفلاس، وذكرت إلزام أمين التفليسة بإخطار الجهات الإدارية المعنية، ومن بينها البنك المركزى والشهر العقارى، لتنفيذ الحكم، كما حددت الأحكام التى لا يجوز الطعن عليها، وأثر سداد المفلس للمديونيات المستحقة عليه ودور كل من قاضي التفليسة وأمينها والشروط الواجب توافرها فيه وكيفية استبداله.

المواد من 102حتى 119

حددت طرق الطعن على قرارات قاضى التفليسة ومواعيدها وتعيين المراقب والشروط الواجب  توافرها فيه ودوره وأثار الإفلاس  بالنسبة إلى المدين، وذلك بتخفيف أثار الإفلاس قبله، توافقا فى ذلك مع القوانين المقارنة بان بين شروط منع المفلس من السفر وتحديد مدة ذلك المنع وقصر منع ممارسته لحقوق  السياسية على المفلس بالتدليس او التقصير  الذى صدر بحقه حكم نهائى.

كما غل يد المفلس عن إدارة أمواله ونصت على عدم جواز إقامة دعاوى منه أو عليه مع ورود استثناءات على سبيل الحصر.

المواد من 120 حتى 144

نظمت كيفية عدم إنفاذ تصرفات المفلس قبل جماعة الدائنين  وما لايجوز التمسك به قبلهم وأثار الافلاس بالنسبة للدائنين  وأصحاب الديون  المضمونة برهن او امتياز، كما اوضحت آثار الإفلاس على العقود المبرمة بين المفلس والغير قبل إشهار الإفلاس.

المواد من 145حتى 151

تضمنت طرق استرداد الاشياء التى تثبت ملكيتها للغير من التفليسة والموجودة فى حيازة المفلس أو تحت يده مع تحديد مدة زمنية للتقدم بذلك حفاظا على استقرار الأوضاع.

المواد من 152 حتى 165

 منحت قاضى التفليسة سلطة ندب لجنة لاعادة الهيكلة للنظر فى جدوى تشغيل متجر المفلس او اعادة هيكلة نشاطه بما يضمن سداد الديون  السمتحقة لدائنين  وبقاء المفلس او اعادة هيكلة نشاطه بما يضمن سداد الديون المستحقة للدائنين، وبقاء المفلس بالسوق مما يحقق فائدة للاقتصاد القومى ولا طراف التفليسة متماشيا فى ذلك مع النهج الدولى فى توفير كافة السبل للنهوض بالمفلس من عثرته، وإيجاد  حلول بديلة عن تصفية أعماله، كما ورد بتلك المواد كيفية ادارة التفليسة وجرد اموال المدين  والاجرءات الللازمة للحفاظ على امواله.

المواد من 166حتى 172

تضمنت إلزام أمين التفليسة باخطار الدائنين الواردة أسماؤهم بالقوائم المالية للتقدم بديونهم، وبينت تلك المواد اجرءات تحقيق الديون والمواعيد اللازمة للتقدم  بها والمستندات الواجب تقديمها وطرق الطعن على القرارات الصادرة بشأنها.

المواد من 173 حتى 188

حددت المواد من حالات قفل وانهاء التفليسة وطرق الطعن على تلك القرارات ومواعيدها.

المواد من 178حتى 188

نظمت الصلح بعد إشهار الافلاس بما يعطى للمدين المفلس والدائنين مرونة فى تسوية الديون المستحقة بعيدا عن اجرءات التفليسة وذلك بامكانية تنازل المدين عن كل تو بعض من امواله مقابل تنازل الدائنين عن ديونهم او جزء منها، محددا شروط إبرامه وأثاره.

ضوابط وشروط إشهار الإفلاس

تنص المادة 76 على أن يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها، ويجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع.

ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة، ولا يسرى هذا الميعاد فى حالة اعتزال التجارة، إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى، ويجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة، فإذا اعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل فى الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشأن، ولا تقبل دعوى الدائن بشهر إفلاس التاجر بموجب دين مضمون بالكامل بتأمين عيني أو منقول مسجل ما لم تكن قيمة الدين تزيد على قيمة الضمان.

فيما، تنص المادة (77)، على أنه يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع، وذلك بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس يذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وترفق به الوثائق الآتية:

(أ) الدفاتر التجارية الرئيسية.

(ب) صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.

(جـ) بيان بإجمالى المصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.

(د) بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع، وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدى البنوك سواء في مصر أو خارجها.

(هـ) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.

(و) بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس.

(ز) شهادة بعدم صدور حكم بافتتاح صلح واق من الإفلاس، أو ما يفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل.

ويجب أن تكون الوثائق المشار إليها فى الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر، وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه إيضاح أسباب ذلك، وللقاضى إلزام مقدم الطلب خلال المدة التي يحددها بتقديم مستندات إضافية أو معلومات حول وضعه الاقتصادى أو المالى.

تعريفات حول الإفلاس

ومن الشائع عن تعريف الإفلاس أنه أن تعلن الشركة أنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها أمام الدائنين، وحينها تقوم الشركة بتصفية كل أملاكها وحساباتها البنكية لتسدد أكبر قدر ممكن من هذه الالتزامات ثم تخرج من سوق العمل.كما يُعرف الإفلاس على أنهُ اضطرابٌ في أحوال التاجر المالية، حيث لا يكون قادراً على الوفاء بالتزاماته المالية ويتوقف عن سداد ديونه، وحالة الإفلاس قد يتعرض لها التاجر الفرد وقد تتعرض لها الشركة التجارية، باعتبار ان الأخيرة شخصية قانونية معتبرة قانونا في التعامل التجاري ويسري عليها ما يسري على التاجر في العمل التجاري، هذا بالنسبة لتعريف الإفلاس بوجه عام.

في الشركات يحدث الإفلاس بالاقتراض لعدم توافر السيولة الكافية مع إمكانية تسديد هذه الالتزامات في موعدها المحدد عندما تبدأ مرحلة جني العوائد، لكن عندما لا يكون العائد المتوقع كافيا بحيث يغطي التزامات الشركة، تضطر الأخيرة إلى تصفية بعض من أملاكها لتسديد تلك الالتزامات، فاذا لم تكف تلك الأملاك للتسديد، تعلن الشركة حينئذ افلاسها.

تعريف الإفلاس في النظام فهو مقسم إلى ثلاثة أنواع: الإفلاس الحقيقي والإفلاس التقصيري والإفلاس الاحتيالي.

المفلس الحقيقي: هو الذي اشتغل في التجارة على رأس مال معلوم يعتبره العرف كافيا للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ووجدت له دفاتر منظمة ولم يبذر في مصرفه ووقع على امواله حرق أو غرق أو خسارات ظاهرة فاذا توفرت هذه الشروط يكون مفلسا حقيقيا.

المفلس المقصر: هو التاجر الذي يكون مبذرا في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته، بل كتمه على غرمائه واستمر يشتغل في التجارة حتى نفد رأس ماله وإن وجدت له دفاتر منظمة.

المفلس الاحتيالي: لا يعبر عنه بمفلس الا لتوزيع موجوداته على غرمائه، بل هو محتال والمحتال من استعمل ضروب الحيل والدسائس في رأس ماله أو قيد بدفاتره ديونا عليه باسم أحد آخر بصورة كاذبة أو حرر بها سندات أو فراغ امواله وعقاره إلى غيره بطريقة نقل الملك أو اخفى شيئا من امواله واشتغل في التجارة بطريق التمويه والاحتيال أو تغفيل التجار على أية صورة كانت وسواء كان مبذرا أو لم يكن مبذرا أو لم توجد له دفاتر أو وجدت وكانت غير منظمة واضاع حقوق العباد بتلك الصورة، فيكون محتالا.

من أحكام النقض  

النقض : أثر حكم شهر الإفلاس عدم جواز رفع دعوى ممن صدر حكم بشهر إفلاسه أو عليه أو السير فيها

أكدت محكمة النقض في الطعن رقم ٤٦٧١ لسنة ٨٠ قضائية، الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢٢، أن مُفاد النص فى المادة ٦٠٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والمواد و١١٣١ و١١٣٢ من التقنين المدنى والمادة ٨٨ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة أنه ولئن اختلفت الاجتهادات فى ظل قانون التجارة القديم فى شأن مسألة قبول الدعاوى التى تُرفع من المفلس، والدعاوى التى تُرفع عليه من دائنيه، إلا أن قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – المنطبق على واقعة الدعوى – حسم هذه المسألة بما أورده بنص الفِقرة الأولى من المادة ٥٩٤ من هذا القانون من عدم جواز رفع دعوى ممن صدر حكم بشهر إفلاسه، أو عليه أو السير فيها مع مراعاة الاستثناءات الواردة فى تلك المادة، وكذا ما أورده بنص الفِقرتين الأولى والثانية من المادة ٦٠٥ من ذات القانون من أنه لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها، ورتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين.

طالع المواد المنظمة  لشهر الإفلاس

زر الذهاب إلى الأعلى