ضوابط ندب الخبراء في القضايا وفقا للقانون.. تعرف عليها
كتب/ عبدالعال فتحي
المقرر في قضاء محكمة النقض أن ندب خبير في الدعوى، هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة , ولا شأن له بالفصل في نزاع قانونى أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدهما فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز التخلى عنه لغيره.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، ضوابط ندب الخبراء في القضايا، والتوقيت الذي يتم ندبهم فيه، إلى جانب حالات الندب، ونعرضها وفقًا للمواد التالية من القانون:
نصت المادة 85 من القانون على إنه إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته.
كما نصت على أنه إذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر، وجب على قاضي التحقيق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته، ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم.
واشترطت المادة 86 على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة. ويحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضي أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
ونصت المادة 88 على أنه للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
وكما نصت المادة 89 للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد. وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه. ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي.