ضوابط ندب الخبراء في القضايا كما نص عليها القانون
نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، على ضوابط ندب الخبراء، والتوقيت الذي يتم ندب الخبير خلاله، بالإضافة إلى الحالات التي تستدعى وجود الخبراء في القضايا.
ونصت المادة 85 على أنه إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء يجب على قاضى التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته، وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضى التحقيق نظرا إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر، وجب على قاضى التحقيق أن يصدر أمرا يبين فيه أنواع التحقيقات وما يرد إثبات حالته.
ويجوز فى جميع الأحوال أن يؤدى الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم.
ونصت المادة 86 على أنه يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضى التحقيق يمينا على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.
كما نصت المادة 87 على أنه يحدد قاضى التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضي أن يستبدل به خبيرا آخر إذا لم يقدم التقرير فى الميعاد المحدد.
وجاء في نص المادة 88: للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فى الدعوى.
ونصت المادة 89 للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى قاضى التحقيق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد. وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه.
ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي.