ضوابط تشكيل مجلس النواب للجنة تقصي حقائق وفقًا للقانون.. تعرف عليها

كتب: محمد علاء

حدد قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته، ضوابط وإجراءات تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحد الموضوعات.

ونصت المادة (241) على الآتي:

مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تشكل لجنة تقصى الحقائق بناء على طلب رئيس المجلس أو اللجنة العامة، أو إحدى اللجان النوعية، أو بناء على اقتراح مقدم كتابةً إلى رئيس المجلس من ستين عضوا على الأقل.

وتشكل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً يختارهم المجلس ويحدد من بينهم الرئيس، وذلك بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، والمستقلين إذا كان عددهم في المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس المجلس متضمنا اختصاصاتها ومده عملها.

وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على اقتراح رئيس اللجنة.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 29 (مكرر) القانون.

وفقًا للقانون.. الإجراءات المتبعة حال خلو منصب رئيس مجلس النواب أو أحد الوكيلين

بشرط وحيد.. حالتان تسقط فيهما مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء مجلس النواب وفقًا للقانون

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى