ضوابط اللجوء إلى القضاء لحماية البيانات الشخصية طبقا للقانون
نصت المادة ( ٣٣ )، من قانون حماية البيانات الشخصية، على أنه مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء، يكون للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى في الحالات الآتية:
١ – انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به.
٢ – الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه.
٣ – القرارات الصـــادرة عن المسـئــول عن حمــاية البيانات الشخصيـــة لدي المعــالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه.
وتقدم الشكوى إلى المركز، وله في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجــراءات التحقيق، وعليه أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، على أن يخطر الشاكي والمشكو في حقه بالقرار. ويلتزم المشكو في حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بـه، وإفادة المركز بمـا تم نحو تنفيذه.
ذكرت المادة الثالثة من القانون ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، ست حالات لا تسرى عليها أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، وهي كالآتي؛
1 ـ البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير، ويتم معالجتها للاستخدام الشخصي.
2 ـ البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقًا لنص قانوني.
3 ـ البيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصرا للأغراض الإعلامية بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تستخدم في أي أغراض أخرى، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام.
4 ـ البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوى القضائية.
5 ـ البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومي، وما تقدره لاعتبارات أخرى.
ويجب على المركز، بناء على طلب جهات الأمن القومي، إخطار المتحكم أو المعالج بتعديل أو محو أو عدم إظهار أو إتاحة أو تداول البيانات الشخصية، خلال مدة زمنية محددة، وفقا لاعتبارات الأمن القومي، ويلتزم المتحكم أو المعالج بتنفيذ ما ورد بالإخطار خلال المدة الزمنية المحددة به.
٦ – البيانات الشخصية لدى البنك المركزي المصري والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه، عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة، على أن يراعى في شأنهما القواعد المقررة من البنك المركزي المصري بشأن التعامل مع البيانات الشخصية.