ضوابط الحصول على الترقية والعلاوة التشجيعية طبقًا للقانون

كتب: أشرف زهران

نص قانون الخدمة المدنية على عدد من الإجراءات والشروط اللازمة للحصول على العلاوة التشجيعية التي يمنحها القانون للموظفين شرط ألا يكون قد حصل على هذه العلاوة أكثر من مرة كل 3 سنوات، وذلك مساندة للموظفين وكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ونصت المادة 38 من القانون، على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالًا أو بحوثًا أو اقتراحات تساعد في تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك في الموازنة العامة.وذلك طبقًا للشروط الآتية:

1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منه.

زر الذهاب إلى الأعلى