ضوابط التفريق بالعيب بين الزوجين وفقا للقانون.. تعرف عليها
كتب: محمد علاء
نص القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠، بإصدار قانون بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية وتعديلاته، على ما يسمى التفريق بالعيب بين الزوجين.
وأوضحت المادة ٩، أن للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر؛ كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به، أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق.
وذكرت المادة ١٠، أن الفرقة بالعيب طلاق بائن، وأشارت المادة ١١، إلى أنه يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها.