ضوابط اختيار الأعضاء المعينين في مجلس النواب بواسطة رئيس الجمهورية وفقا للقانون.. تعرف عليها

كتب: محمد علاء

يترقب الكافة خلال الساعات القليلة المقبلة الأسماء المعينة بمجلس النواب والصادرة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

ونصت المادة 27 من القانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون مجلس النواب وتعديلاته على:

يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (٥%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقًا لأحكام المادتين (٢٤٣، ٢٤٤) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية:

١ – أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

٢ – ألا يعين عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

٣ – ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

٤ – ألا يعين شخصًا خاص انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

وذكرت المادة (٢٨): يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى