شهر حق الإرث.. « شروط تقديم الطلب ـ الأوراق المطلوبة ـ المأمورية التي يقدم لها ـ ما يراعى فيه من أحكام ـ الحصول على البيانات»
كتب: علي عبدالجواد
تحدث القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بإصدار قانون تنظيم الشهر العقاري وتعديلاته عن شهر حق الإرث موضحًا شروط تقديم الطلب، والأوراق الواجب إرفاقها به، وما يراعى في هذا الطلب من أحكام، والمأمورية التي يقدم لها، وما يجب على موظفي مختلف الجهات في الدولة بشأن البيانات التي تطلبها مصلحة الشهر العقاري، ونعرض ذلك بالتفاصيل فيما يلي:
مادة ٤٨ – يقدم الطلب الخاص بشهر حق الإرث للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعا من الوارث طالب الشهر أو من يقوم مقامه أو من ذى شأن وأن يشتمل على اسم المورث ولقبه واسم أبيه وجده لأبيه وديانته وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ ومحل وفاته وأسماء ورثته وألقابهم وسنهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم والبيانات المتعلقة بالعقار والحقوق العينية المقررة عليه والبيانات الخاصة بالتكليف وبأصل ملكية المورث وذلك وفقا للبنود ثالثا وخامسا وسادسا وسابعا من المادة ٢٢.(٢٠)
مادة ٤٩ – يجب أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية:
(١) الإشهاد الشرعى أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث.
(٢) ما يثبت صفة من يقوم مقام الطالب إن وجد.
(٣) كشوف رسمية عن عقارات المورث مستخرجة من دفاتر التكليف وضريبة العقارات المبنية.
(٤) سندات ملكية المورث للعقارات المذكورة على أن يراعى فى شأنها حكم المادة ٢٣. فإذا تعذر تقديمها فتتبع الأحكام الواردة فى المادة ٢٣ (مكررا)، وإذا كان أصل ملكية المورث هو الميراث فيرفق بالطلب المستند المثبت لحق الإرث.(٢٠)
مادة ٥٠ – يراعى فى شأن الطلب أحكام المواد ٢٤ و٢٥ و٢٦ و٢٧ من هذا القانون.
مادة ٥١ – يقدم الطالب للمأمورية قائمة جرد العقارات ومعها صورة الطلب المؤشر عليها بقبول اجراء الشهر.
وتؤشر المأمورية على قائمة الجرد وعلى السند المثبت لحق الارث بما يفيد صلاحيتهما للشهر وذلك بعد التحقق من اشتمال هذه القائمة على البيانات الموضحة بصورة الطلب المسلمة للطالب.
وبعد التوقيع على قائمة الجرد من طالب الشهر أو من يقوم مقامه والتصديق على توقيعه يقدم لمكتب الشهر المختص السند المثبت لحق الارث مع القائمة لاجراء الشهر وفقا لما جاء بالمادتين ٣١ و٣٢.
مادة ٥٢ – تطبق أحكام المواد ٣٣ و٣٤ و٣٥ و٣٦ كلما كان لذلك وجه.
مادة ٥٣ – تطبق المواد ٤٨ وما يليها على حقوق الإرث التى تنشأ ابتداء من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. أما حقوق الإرث السابقة على هذا التاريخ فلا تطبق فى شأنها المواد المذكورة الا اختيارا.
مادة ٥٣ مكررا – يجب على الموظفين المختصين، فى أية جهة كانت تقديم البيانات والأوراق التى تطلبها جهات الشهر العقارى خلال عشرين يوما من تاريخ طلبها.
ويجوز لأمين مكتب الشهر فى الحالات التى يتعين فيها الحصول على بيانات لا تتصل بالملكية أو الحقوق العينية الأخرى، من جهة إدارية أو استطلاع رأيها قبل اجراء الشهر أن يأذن بالمضى فى الإجراءات بعد فوات شهر من تاريخ وصول إخطار إلى تلك الجهة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم وصول، ويجوز مد هذا الأجل إذا قامت أسباب تبرر ذلك .