شروط قيام التجمهر قانونًا
حددت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، شروط قيام التجمهر قانونًا.
وورد في نص المادتين أن من شروط التجمهر أن يكون مؤلفًا من خمسة أشخاص على الأقل، وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة، أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، أو التأثير على السلطات فى أعمالها، أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة، أو التهديد باستعمالها.
وأكدت محكمة النقض في العديد من أحكامها، أن مناطق العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذًا للغرض منه، هو ثبوت علمهم بهذا الغرض، واتجاه غرضهم إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذًا لهذا الغرض.
وتابعت: «وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم، وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه، دون أن يؤدى إليها السير الطبيعي للأمور، وقد وقعت جميعها حال التجمهر».
وذكرت المحكمة أنه لا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب اتفاق سابق بين المتجمهرين، إذ أن التجمع قد يبدأ بريئا ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقبًا عليه، عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه، مع علمهم بذلك.