شروط قبول الدفع بالإحالة للارتباط
نصت المادة (75) من قانون المرافعات المدنية، على أنه إذا تبين للمحكمة أن للدعوى ارتباطًا بدعوى مقامة قبلًا بمحكمة أخرى فلها أن تقرر توحيد الدعويين، وترسل اضبارة الدعوى إلى المحكمة الأخرى، والقرار الصادر من المحكمة الأخرى برفض التوحيد يكون قابلا للتمييز.
وحددت عدة شروط لابد من توافرها لقبول الدفع بالإحالة للارتباط نعرضها فيما يلي:
1 ـ أن يتم الدفع بالإحالة للارتباط أمام أي من المحكمتين وأن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بنظر الدعوى من جميع الوجوه، وأن تكون مختصة بالدعوى المحالة نوعيا وقيميا ولا يلزم توافر الاختصاص المحلي.
2 ـ وجود صلة وثيقة بين الدعويين تجعل من مصلحة العدالة جمعهما أمام محكمة واحدة لتحكم فيهما معًا، ولا يستلزم بأن يكون موضوعها واحدًا وسببها واحدًا، و كذلك لا يستلزم وحدة الخصوم، بل يكفى قيام صلة بين الدعويين، تجعل الفصل في أحدهما مؤثرا على وجه الحكم في الأخرى بحيث يؤدى استقلال كل منهما إلى صدور أحكام متناقضة، وإحالة دعوى إلى أخرى للارتباط لا يستلزم وحدة في الموضوع أوالسبب أو الخصوم، يكفي قيام صلة بين الدعويين تجعل الفصل في إحداهما مؤثرًا على وجه الحكم في الأخرى.
3 ـ الدفع بالإحالة للارتباط دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام، يجب إبداؤه في بداية الخصومة وإلا سقط الحق فيه، أي قبل التكلم في الموضوع، وكونه لا يتعلق بالنظام العام فإن المحكمة لا تقضى فيه من تلقاء نفسها، ولا يجوز لغير المدعي عليه التمسك به، فلا يجوز للمدعي إثارته ولو كانت له مصلحة .
4 ـ ويشترط في الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين وحدة الدعوى، بأن ترفع ذات الدعوى أمام المحكمتين، وتعد الدعوى واحدة إذا استغرق محل إحدى الدعوتين محل الأخرى.
5 ـ ويشترط أن تكون الدعوى قائمة بالفعل أمام محكمتين مختلفتين تابعتين لجهة قضائية واحدة أي أمام محكمتان من درجة واحدة، و من ثم لا تجوز الإحالة من محكمة أول درجة إلى محكمة الاستئناف، ولا يجوزالإحالة من محكمة إلى هيئة التحكيم القضائي، ومن ثم يجب أن تكون كلا المحكمتين المرفوع أمامها الدعوى مختصة بنظرها، فاذا كانت إحداهما غير مختصة فإنها تحكم بالإحالة بسبب عدم الاختصاص، لا بسبب وحدة الدعوى، ويلاحظ أن هذا الدفع لا يجوز صراحة أمام محكمة الاستئناف .
6 ـ يجب على المحكمة التي ترفع إليها الدعوى الثانية أن تتحقق قبل الحكم بالإحالة من أن الدعوى لا زالت قائمة أمام المحكمة الأولى، ولذلك لا محل للإحالة إذا كانت إحدى الخصومتين قد انقضت بالفصل في موضوعها أو انقضت بغير حكم في موضوعها. كما إذا حكم بسقوطها أو بتركها فلا محل للأحالة، على أن الحكم بالوقف أو الشطب قبل مضى المدة التي تعتبر بعدها الدعوى كان لم تكن لا يمنع من الإحالة.