شروط تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية في الدولة
حددت المادة (٢٩٨) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، 4 شروط لتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية في الدولة، ونصت على أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتى:
(١) أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة في قانونها.
(٢) أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحاً.
(٣) أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.
(٤) أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.